تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
كثوب ، فإنه يصح ، ( ويجري عليه ) أي على هذا الصلح ( حكمُ البيع ) فكأنه في المثال المذكور باعه الدار بالثوب ، وحينئذ فيثبت في المصالح عليه أحكامُ البيع كالرد بالعيب ومنع التصرف قبل القبض ، ولو صالحه على بعض العين المدعاة فهبة منه لبعضها المتروك منها ، فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابها ، ويسمى هذا صلح الحطيطة ، ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك كأن يبيعه العين المدعاة ببعضها .

* إشراع الروشن

( ويجوز للإنسان ) المُسلِم ( أن يُشرِع ) بضم أوله وكسر ما قبل آخره ، أي يُخْرِج ( روشنا ) ويسمى أيضا بالجناح ، وهو إخراج خشب على جدار ( في ) هواء ( طريق نافذ ) ، ويسمى أيضا بالشارع ( بحيث لا يتضرر المارُّ به ) أي الروشن ، بل يرفع بحيث يمر تحته المار التام الطويل منتصبا .