تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح

* الصلح

{ فصل } في الصلح . وهو لغةً قطع المنازعة ، وشرعا عقدٌ يحصل به قطعُها . ( ويصح الصلح مع الإقرار ) أي إقرار المدعَى عليه بالمُدَّعَى به ( في الأموال ) وهو ظاهر ، ( و ) كذا ( ما أفضى إليها ) أي الأموال كمن ثبت له على شخص قِصاصٌ ، فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح ، فإنه يصح ، أو بلفظ البيع فلا . ( وهو ) أي الصلح ( نوعان : إبراء ، ومعاوضة . فالإبراء ) أي صلحه ( اقتصاره من حقه ) أي دَينه ( على بعضه ) ؛ فإذا صالحه من الألف الذي له في ذمة شخص على خمسمائة منها فكأنه قال له : أعطني خمسمائة وأبرأتُك من خمسمائة . ( ولا يجوز ) بمعنى لا يصح ( تعليقه ) أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء ( على شرط ) ، كقوله : إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك . ( والمعاوضة ) أي صلحها ( عدوله عن حقه إلى غيره ) كأن ادعى عليه دارا أو شِقْصًا منها وأقرَّ له بذلك وصالحه منها على معين