شرح
( وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح ) ؛ فلا يصح منهم بيعٌ ولا شراءٌ ولا هبة ولا غيرها من التصرفات . وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه .
( وتصرف المفلس يصح في ذمته ) ؛ فلو باع سلَما طعاما أو غيرَه أو اشترى كلا منهما بثمن في ذمته صح ، ( دون ) تصرفه في ( أعيان ماله ) فلا يصح . وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح . وأما المرأة المفلسة ، فإن اختلعت على عين لم يصح ، أو دينٍ في ذمتها صح .
( وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة ) ؛ فإن أجازوا الزائدَ على الثلث صح ، وإلاَّ فلا . وإجازةُ الورثة وردُّهم حالَ المرض لا يعتبران ، وإنما يعتبر ذلك ( من بعده ) أي من بعد موت المريض . وإذا أجاز الوارث ثم قال : « إنما أجزت لظني أن المال قليل ، وقد بان خلافَه » ، صدق بيمينه .
( وتصرف العبد ) الذي لم يؤذن له في التجارة ( يكون في ذمته ) . ومعنى كونه في ذمته أنه ( يتبع به بعد عتقه إذا عتق ) . فإن أذِن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب ذلك الإذن .