شرح
وذكر المصنف الأول من هذه الثلاثة في قوله : ( أخرج المثل من النَّعَم ) أي يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه ؛ فيجب في قتل النعامة بدنةٌ ، وفي بقر الوحش وحماره بقرة ، وفي الغزال عنز . وبقية الصور الذي له مثل من النعم مذكورة في المطولات . وذكر الثاني في قوله : ( أو قوَّمه ) أي المثل بدراهم بقيمة مكة يومَ الإخراج ( واشترى بقيمته طعاما ) مجزئا في الفطرة ( وتصدق به ) على مساكين الحرم وفقرائه . وذكر المصنف أيضا الثالث في قوله : ( أو صام عن كل مد يوما ) . فإن بقي أقل من مد صام عنه يوما . ( وإن كان الصيد مما لا مثل له ) فيتخير بين أمرين ذكرهما المصنف في قوله : ( أخرج بقيمته طعاما ) وتصدق به ، ( أو صام عن كل مد يوما ) . وإن بقي أقل من مد صام عنه يوما .
( والخامس الدم الواجب بالوطء ) من عاقل عامد عالم بالتحريم ، سواء جامع في قُبل أو دُبر كما سبق . ( وهو ) أي هذا الدم الواجب ( على