شرح
الترتيب ) ؛ فيجب به أولا ( بدنةٌ ) وتطلق على الذكر والأنثى من الإبل ، ( فإن لم يجدها فبقرة ، فإن
لم يجدها فسبع من الغنم ، فإن لم يجدها قوَّم البدنة ) بدراهم بسعر مكة وقت الوجوب ، ( واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به ) على مساكين الحرم وفقرائه ، ولا تقدير في الذي يدفع لكل فقير . ولو تصدق بالدراهم لم يجزه ، ( فإن لم يجد ) طعاما ( صام عن كل مد يوما ) .
واعلم أن الهَدْي على قسمين : أحدهما ما كان عن إحصار ، وهذا لا يجب بعثه إلى الحرم ، بل ذبح في موضع الإحصار ؛ والثاني الهدي الواجب بسبب ترك واجب أو فعل حرام ، ويختص ذبحه بالحرم . وذكر المصنف هذا في قوله :
( ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم ) . وأقل ما يجزئ أن يدفع الهدي إلى ثلاثة مساكين أو فقراء . ( ويجزئه أن يصوم حيث شاء ) من حرم أو غيره .