شرح
حتمًا ( بعمل عمرة ) ، فيأتي بطواف وسعي إن لم يكن سعي بعد طواف القدوم ، ( وعليه ) أي الذي فاته الوقوف ( القضاء ) فورا ، فرضا كان نسكه أو نفلا . وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر ؛ فإن أحصر شخص وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها لزمه سلوكُها وإن علم الفوات . فإن مات لم يقض عنه في الأصح . ( و ) عليه مع القضاء ( الهدي ) . ويوجد في بعض النسخ زيادة ، وهي : ( ومن ترك ركنا ) مما يتوقف عليه الحج ( لم يحل من إحرامه حتى يأتي به ) ولا يجبر ذلك الركن بدم ؛ ( ومن ترك واجبا ) من واجبات الحج ( لزمه الدم ) وسيأتي بيان الدم . ( ومن ترك سنة ) من سنن الحج ( لم يلزمه بتركها شيءٌ ) . وظهر من كلام المتن الفرق بين الركن والواجب والسنة .