تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
فإن عجز عنها اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به ، فإن عجز صام عن كل مد يوما . ( والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه ) كالطيب والدهن والحلق ، إما لجميع الرأس أو لثلاث شعرات ، ( وهو ) أي هذا الدم ( على التخيير ) ، فيجب إما ( شاة ) تجزئ في الأضحية ( أو صوم ثلاثة أيام ، أو التصدق بثلاثة آصُعٍ على ستة مساكين ) أو فقراء ، لكل منهم نصف صاع من طعام يجزئ في الفطرة . ( والثالث الدم الواجب بإحصار ، فيتحلل ) المحرم بنية التحلل ، بأن يقصد الخروج من نسكه بالإحصار ( ويُهدِي ) أي يذبح ( شاة ) حيث أحصر ويحلق رأسه بعد الذبح . ( والرابع الدم الواجب بقتل الصيد ، وهو ) أي هذا الدم ( على التخيير ) بين ثلاثة أمور ( إن كان الصيد مما له مثلٌ ) . والمراد بمثل الصيد ما يقاربه في الصورة .
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 159 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي