فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 158
* الدماء الواجبة في الإحرام { فصل } في أنواع الدماء الواجبة في الإحرام بترك واجب أو فعل حرام . ( والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء : أحدها الدم الواجب بترك نسك ) أي تركِ مأمور به ، كترك الإحرام من الميقات ، ( وهو ) أي هذا الدم ( على الترتيب ) فيجب أولاً بترك المأمور به ( شاة ) تجزئ في الأضحية ، ( فإن لم يجدها ) أصلا أو وجدها بزيادة على ثمن مثلها ( فصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج ) تسن قبل يوم عرفة ، فيصوم سادسَ ذي الحجة وسابعَه وثامنه ، ( و ) صيام ( سبعة إذا رجع إلى أهله ) ووطنه . ولا يجوز صيامها في أثناء الطريق . فإن أراد الإقامة بمكةَ صامها - كما في المحرر . ولو لم يصم الثلاثةَ في الحج ورجع لزمه صوم العشرة ، وفرَّق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الوطن . وما ذكره المصنف من كون الدم المذكور دم ترتيب موافق لما في الروضة وأصلها وشرح المهذب ، لكن الذي في المنهاج تبعا للمحرر أنه دم ترتيب وتعديل ؛ فيجب أولا شاة ،