تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
( ولا يجوز قتل صيد الحرم ) ولو كان مُكرَهًا على قتله . ولو أحرم ثم جُنَّ فقتل صيدا لم يضمنه في الأظهر . ( ولا ) يجوز ( قطع شجره ) أي الحرم ، ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ، والصغيرة بشاة ، كل منهما بصفة الأضحية . ولا يجوز أيضا قطع ولا قلع نبات الحرم الذي لا يستنبته الناس ، بل ينبت بنفسه . أما الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه . ( والمُحِلُّ ) بضم الميم أي الحلال ( والمُحْرِم في ذلك ) الحكم السابق ( سواء ) . ولما فرغ المصنف من معاملة الخالق ، وهي العبادات أخذ في معاملة الخلائق ، فقال :
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 162 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي