شرح
( ولا يجوز قتل صيد الحرم ) ولو كان مُكرَهًا على قتله . ولو أحرم ثم جُنَّ فقتل صيدا لم يضمنه في الأظهر . ( ولا ) يجوز ( قطع شجره ) أي الحرم ، ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ، والصغيرة بشاة ، كل منهما بصفة الأضحية . ولا يجوز أيضا قطع ولا قلع نبات الحرم الذي لا يستنبته الناس ، بل ينبت بنفسه . أما الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه . ( والمُحِلُّ ) بضم الميم أي الحلال ( والمُحْرِم في ذلك ) الحكم السابق ( سواء ) .
ولما فرغ المصنف من معاملة الخالق ، وهي العبادات أخذ في معاملة الخلائق ، فقال :