تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
عمرة ، في قبل أو دبر ، من ذكر أو أنثى ، زوجة أو مملوكة أو أجنبية . ( و ) العاشر ( المباشرة ) فيما دون الفرج كلمس وقُبلة ( بشهوة ) ؛ أما بغير شهوة فلا يحرم . ( وفي جميع ذلك ) أي المحرمات السابقة ( الفدية ) وسيأتي بيانها . والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة . أما التي في ضمن حج في قران فهي تابعة له صحةً وفسادا . وأما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبله . أما بعد التحلل الأول فلا يفسد ( إلا عقد النكاح ؛ فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ) ، بخلاف المباشرة في غير الفرج ، فإنها لا تفسده . ( ولا يخرج ) المحرم ( منه بالفساد ) بل يجب عليه المضي في فاسده . وسقط في بعض النسخ قوله : « في فاسده » أي النسك من حج أو عمرة ، بأن يأتي ببقية أعماله .

* فوات الوقوف بعرفة

( ومن ) أي والحاج الذي ( فاته الوقوف بعرفةَ ) بعذر وغيره ( تحلل )