شرح
عمرة ، في قبل أو دبر ، من ذكر أو أنثى ، زوجة أو مملوكة أو أجنبية .
( و ) العاشر ( المباشرة ) فيما دون الفرج كلمس وقُبلة ( بشهوة ) ؛ أما بغير شهوة فلا يحرم .
( وفي جميع ذلك ) أي المحرمات السابقة ( الفدية ) وسيأتي بيانها . والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة . أما التي في ضمن حج في قران فهي تابعة له صحةً وفسادا . وأما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبله . أما بعد التحلل الأول فلا يفسد ( إلا عقد النكاح ؛ فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ) ، بخلاف المباشرة في غير الفرج ، فإنها لا تفسده . ( ولا يخرج ) المحرم ( منه بالفساد ) بل يجب عليه المضي في فاسده . وسقط في بعض النسخ قوله : « في فاسده » أي النسك من حج أو عمرة ، بأن يأتي ببقية أعماله .