شرح
( و ) الرابع ( حلقه ) أي الشعر أو نتفه أو إحراقه . والمراد إزالته بأيِّ طريق كان ولو ناسيا .
( و ) الخامس ( تقليم الأظفار ) أي إزالتها من يد أو رِجل بتقليم أو غيره ، إلا إذا انكسر بعضُ ظفر المحرم وتأذى به ، فله إزالة المنكسر فقط .
( و ) السادس ( الطيب ) أي استعماله قصدا بما يقصد منه رائحة الطيب نحو مسك وكافور في ثوبه ، بأن يلصقه به على الوجه المعتاد في استعماله أو في بدنه ، ظاهره أو باطنه ، كأكلة الطيب ، ولا فرق في مُستعمِل الطيب بين كونه رَجُلا أو امرأة ، أخشمَ كان أو لا . وخرج ب « قصدا » ما لو ألقت عليه الريح طيبا أو أُكرِه على استعماله أو جهل تحريمَه أو نسي أنه مُحرِم ، فإنه لا فدية عليه ؛ فإن علم تحريمه وجهل الفدية وجبت .
( و ) السابع ( قتل الصيد ) البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير . ويحرم أيضا صيده ، ووضع اليد عليه والتعرض لجزئه وشعره وريشه .
( و ) الثامن ( عقد النكاح ) فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو غيره ، بوكالة أو ولاية .
( و ) التاسع ( الوطء ) من عاقل عالم بالتحريم ، سواء جامَع في حج أو