شرح
أحدها ( لبس المخيط ) كقميص وقباء وخف ، ولبس المنسوج كدِرْعٍ ، أو المعقود كلِبد في جميع بدنه .
( و ) الثاني ( تغطية الرأس ) أو بعضه ( من الرجل ) بما يُعَدُّ ساترا ، كعِمامة وطين ؛ فإن لم يُعدّ ساترا لم يضُرَّ ، كوضع يده على بعض رأسه ، وكانغماسه في ماء واستظلاله بمحمل وإن مس رأسه ، ( و ) تغطية ( الوجه ) أو بعضه ( من المرأة ) بما يعد ساترا ، ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به . ولها أن تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها . والخنثى - كما قاله القاضي أبو الطيب - يؤمر بالستر ولبس المخيط . وأما الفدية فالذي عليه الجمهور أنه إن ستر وجهه أو رأسه لم تجب الفدية للشك وإن سترهما وجبت .
( و ) الثالث ( ترجيل ) أي تسريح ( الشعر ) كذا عدَّه المصنف من المحرمات ، لكن الذي في شرح المهذب أنه مكروه ، وكذا حَكُّ الشعر بالظفر .