عن يساره ويدعو ، ويحرُمُ الطواف بها .
وصفةُ العُمرة أَن يُحْرِمَ بها مَن بالحرمِ مِنْ أَدنى الحِلِّ ، وغيره مِنْ دويرةِ أهلِهِ إِن كان دون ميقاتٍ وإلاَّ فمنه ، ولا بأَس بها في السَّنَةِ مراراً ، وهي في غير أَشهرٍ ، وفي رمضان أَفْضَلُ .
* * *
فَصْلٌ
أَرْكانُ الحَجِّ أَربعةٌ :
إحرامٌ ، ووقوفٌ ، وطوافٌ ، وسعيٌ .
وَوَاجِباتُهُ سَبْعَةٌ :
الِإحرامُ مِنْ الميقات ، ووقوفُ مَنْ وقَفَ نهاراً إِلى الغروبِ ، والمبيتُ بمُزْدَلِفةَ إِلى بَعد نصف الليلِ إِن وافاها قبلَهُ ، والمبيتُ بمنى ليالي التشريق ، والرميُ مرتباً ، والحلقُ أَو التقصير ، وطوافُ الوداعِ .
وأَركانُ العُمرة ثلاثةٌ :
إِحرامٌ ، وطوافٌ ، وسعيٌ .
وواجباتُها شيئان : الِإحرامُ مِنَ الميقاتِ ، والحلقُ أَو التقصيرُ .
والمسنونُ كالمبيت بمنى ليلة عرفة ، وطوافُ القدوم ، والرَّمَلُ ، والاضطباعُ ونحو ذلك . فمَن تَرَكَ ركناً لَمْ يتم حَجُّهُ إِلاَّ به ، ومَن تركَ واجباً فعليه دَمٌ وحجُّهُ صحيح ، ومَنْ ترك مسنوناً فلا شيء عليه ، ومَنْ فاته الوقوفُ بعرفة فاته الحج ، وتحلل بعمرة ، ولا تجزئُ عن عمرة الِإسلام ، وهديٌ إِن لم يكن اشترط ، وقضى مِنَ العام القابِل .
بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 77
مساهمون: محمد بن ناصر العجمي
ص٧٧