فاتَ ففي أَربعة عشر ، فإِن فات ففي أَحد وعشرين ، ولا تُعْتبَرُ الأسابيعُ بَعْدَ ذلكَ ، ولا يُكْسَرُ عظمها ، وطبخها أَفضل ، ويكون منه بحلو ، وحكمها كأَضحية فيما يجزئُ ويُسْتَحبُّ ويُكْرَهُ ، لكن يباع جِلْدٌ ورأَسٌ وسواقط ، ويتصدقُ بثمنه ، وإِن اتفق وقتُ عقيقةٍ وأَضحيةٍ أَجزأَت إِحداهما عن الأخرى .
* * *
بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 80
مساهمون: محمد بن ناصر العجمي
ص٨٠