تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
وفي الغزال شاةٌ ، وفي الوبر والضب جدي ، وفي اليربوع جفرةٌ لها أربعةُ أشهرٍ ، وفي الأرنبِ عناقٌ دونَ الجفرةِ ، وفي الحمامِ - وهو كل ما عب الماء وهَدَر - شاةٌ . النوع الثاني : ما لم تقض فيه الصحابةُ ، ويُرْجَعُ فيه إِلى قول عدليْنِ خبيرينِ . الضرب الثاني : ما لا مِثْلَ له ، وهو باقي الطير وفيه قيمته مكانه . * * * فَصْلٌ وَحَرُمَ صيدُ حَرَم مكة ، وحكمُه حُكْمُ صيدِ الِإحرام ، وحَرُمَ قطعُ شَجَرِهِ وحشيشه حَتَّى الشَوْكِ ولو ضَرَّ ، والسِّواكُ ونحوه ، والورق إِلاَّ اليابس والِإذْخَرِ ، والكمأَة والفقع والثمرة ، وما زرعَهُ آدميٌّ حَتَّى مِنَ الشجر . ويباحُ رعيُ حشيشه ، وانتفاعٌ بما زال أَوْ انكسَرَ بغير فِعْلِ آدميٍّ ولَوْ لم يَبِنْ . وتضمن الشجرةُ الصغيرة عُرْفاً بشاةٍ ، وما فوقها ببقرةٍ ، ويخيرُ بين ذلك وبين تقويمه ، ويفعلُ بقيمتِهِ كجَزَاء صيدٍ ، وحشيش بقيمته . وكُرِهَ إِخراجُ تراب الحرم وحجارته إِلى الحِلِّ إِلاَّ ماء زمزم . وتُسْتَحَبُّ المجاورةُ بمكة ، وهي أفْضَلُ مِنَ المدينة ، وتضاعفُ الحسنةُ والسيئةُ بمكانٍ وزمانٍ فاضِلٍ .