تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وإن كان مقيداً بزمنٍ معينٍ استأنفه ، وعليه كفارةُ يمين لفوات المَحَلِّ . ولا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المسجد لِبَوْلٍ أَوْ غائِطٍ أَوْ إِتيانٍ بِمَأْكَلٍ ومشربٍ أو لجمعة تلزمه أَوْ طهارةٍ واجبةٍ ونحو ذلك . ويُسَنَّ تشاغلُهُ بالقُرَبِ ، واجتنابُ ما لا يعنيه ، ويَحْرُمُ جَعْلُ القرآن بَدلاً من الكلام ، وينبغي لِمَنْ قَصَدَ المسجدَ أنْ ينوي الاعتكاف مُدّةَ لُبْثهِ فيه . * * *