وإن كان مقيداً بزمنٍ معينٍ استأنفه ، وعليه كفارةُ يمين لفوات المَحَلِّ .
ولا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المسجد لِبَوْلٍ أَوْ غائِطٍ أَوْ إِتيانٍ بِمَأْكَلٍ ومشربٍ أو لجمعة تلزمه أَوْ طهارةٍ واجبةٍ ونحو ذلك .
ويُسَنَّ تشاغلُهُ بالقُرَبِ ، واجتنابُ ما لا يعنيه ، ويَحْرُمُ جَعْلُ القرآن بَدلاً من الكلام ، وينبغي لِمَنْ قَصَدَ المسجدَ أنْ ينوي الاعتكاف مُدّةَ لُبْثهِ فيه .
* * *
بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 68
مساهمون: محمد بن ناصر العجمي
ص٦٨