تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وَيَحْرُمُ تأخيرُ قضاءِ رمضان إِلى آخَر بلا عُذْرٍ ؛ فإن فَعَلَ وَجَبَ مع القضاءِ إِطعامُ مسكين عن كُلِّ يَوْمٍ ، وإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ أُطْعِمَ عنه كذلك مِنْ رَأْسِ ماله ، ولا يصامُ عنه . * * * فَصْلٌ يُسَنُّ صَومُ التطوعِ ، وأفْضَلُهُ يومٌ ويوم ، وصَوْمُ ثلاثةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وأيامُ البيض أفضلُ ، وهي ثلاث عشرة وأربعَ عشرَة وخمس عشرة ، والخميسُ والاثنينُ ، وسِتٌّ مِنْ شَوالٍ ، والأَوْلى تَتَبُّعُها ، وعَقِبَ العيد ، وصائِمُها مع رمضان كأنَّما صام الدَّهْرَ ، وصَوْمُ المحرّم ، وآكدُهُ العاشِرُ ، وهو كفَّارة سنة ، ثُمَّ التاسع ، وعشرُ ذي الحجة ، وآكدُه يَوْمُ عَرَفَةَ ، وهو كفارة سنتينِ . وَكُرِهَ إفْرادُ رجب ، والجُمُعةِ ، والسبتِ بصوْمٍ ، وصومُ يوم الشَكِّ وهو الثلاثون مِنْ شعبان إِذَا لم يكن حين الترائي عِلَّةٌ ، وصومُ يوم النيروز والمهرجان ، وكُلّ عيد للكفار ، أَوْ يومٍ يفردونه بتعظيم ، وتقدمُ رمضان بيومٍ أَوْ يومين إِلاَّ أن يوافق عادةً في الكُلِّ . ولا يَصِحُّ صَوْمُ أيام التَّشريقِ إِلاَّ عن دَمِ متعةٍ أَوْ قرانٍ ، ولا صومُ عيد مطْلقاً ويحرمُ ، وَمَنْ دَخَلَ في تطوع غير حجٍّ أَوْ عمرةٍ لم يَجِب إتمامُهُ ويُسَنُّ ، وإِنْ فَسَدَ فلا قضاء . ويَجِبُ إتمام فَرْضٍ مطلقاً ولَوْ موسعاً كصَلاةٍ ، وقضاءِ رمضان ، وَنَذْرٍ مطلق ، وكفارةٍ ، وإِنْ بطل فلا مزيد ولا كفارة .