تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
في تكميل النصابِ ، وتُضَمُّ قيمةُ عرض تجارة إلى أحدِ ذلك ، وإلى جميعه . ولا زكاة في حليٍّ مباحٍ مَعدٍّ للاستعمالِ أَوْ إعارة ، ولو لِمَنْ يَحْرُمُ عليه ، غير فارٍّ من زكاةٍ . وتَجِبُ في محرم ( 1 ) ، ومَعدٍّ للكَرْي أو النفقة إِذا بَلَغَ نصاباً . وَيَحْرُمُ أن يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحرابٌ أَوْ يُمَوَّه سقفٌ أَوْ حائِطٌ بنقدٍ ، وتَجِبُ إزالتهُ وزكاته إِلاَّ إِذا استُهْلِكَ ولم يجتمع منه شيء فيهما . ويُبَاحُ لذكَرٍ مِنْ فضة خاتمٌ ، ولُبْسُهُ بخنْصِرِ يَسارٍ أفضلُ ، ولا بَأْسَ بجعلِهِ أكثر مِنْ مثقال ما لم يخرج عن العادةِ ، وقَبِيعَةُ سيفٍ ، وحليةُ منطقة ، وجوشنٌ ، وخوذةٌ ، لا ركابٌ ولجامٌ ودواةٌ ونحو ذلك . ويُبَاحُ مِنْ ذَهَبٍ قبيعةُ سيفٍ ، وما دعتْ إليهِ ضَرورة ، ولنساءٍ ما جرت عادتُهُنَّ بلُبسه ولو زادَ على ألفِ مِثْقَالٍ ، وللرجلِ والمرأة التحلي بنحو جوهر وياقوت . ويُقَوَّمُ عَرْضُ التجارةِ ، وهو ما يُعَدُّ للبيعِ والشراء لأجلِ الربح بالأحظِّ للفقراء من ذَهَبٍ وفِضةٍ . * * * فَصْلٌ وزكاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ واجِبةٌ بالفطر مِنْ رمضان ، وتسمى فرضاً ، ومَصْرَفُها كزكاة ، ولا يمنع وجوبَها دَينٌ إِلاَّ مع طلب .
هامش
( 1 ) انظر : " الإقناع " للحجاوي ( 1 / 272 ) .