تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ثمرٍ - خمسة أَوْسق ، والوَسْقُ ستون صَاعاً ، والصاعُ خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ بالعراقي ، وهي ثلاثمائة واثنان وأربعونَ رطلاً وستة أسباع رطلٍ بالدِّمشقيِّ . الثاني : ملكُه وقت وجوبها ، وهو في الحَبِّ اشتدادُهُ ، وفي الثَّمَرِ بُدُوُّ صلاحه ، ولا يستقِرُّ إِلاَّ في جَعْلِهَا في بَيْدَرٍ ونحوِهِ . ويَجِبُ العُشرُ فيما سُقِيَ بلا كُلْفَةٍ ، ونصفُهُ فيما سُقِيَ بها ، وثلاثةُ أرباعِهِ فيما سُقِيَ بهما ، فإِنْ تَفَاوَتَا اعْتُبِرَ الأكثرُ نفعاً ونُموّاً ، وَمَعَ الجَهْلِ العُشْرُ . ويجتمِعُ عُشْرٌ وخَراجٌ في أَرْضٍ خراجية ، وهي ما فُتِحَتْ عُنْوةً ، ولَمْ تُقْسَمُ بين الغانمين غير مكة كمصر والشَّام والعراق . وفي العَسَلِ العُشْرُ سَواءٌ أخذه مِنْ مواتٍ أَوْ مملوكةٍ ، ونصابُهُ مائةٌ وسُتُّونَ رِطْلاً عِراقية . ومَنِ استخرج مِنْ معدنٍ نِصاباً بعد سَبْكٍ وتصفيةٍ ففيه رُبُعُ العُشْرِ في الحالِ ، وفي الرِّكَازِ - وهو الكنزُ ولو قليلاً - الخُمسُ ، يُصْرَف مصرف الفَيءِ ، ولا يمنعُ من وجوبه دينٌ ، وباقيه لواجده ولو أجيراً لا لطلبِهِ . * * * فَصْلٌ ويَجِبُ في الذَّهَبِ والفضة ربعُ العُشْرِ إِذا بلغا نصاباً ، فنصابُ ذهب عِشرون مثقالاً ، وفِضّةٍ مائتا دِرْهَمٍ ، ويضمُّ أَحدُهما إِلى الآخَرِ