تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

كتاب الزكاة

شروطُ وجوبها خمسةُ أشياء : الِإسلامُ ، والحريةُ لا كمالها ، فتجبُ على مُبَعَّضٍ بقدر ملكه ، وملْكُ النِّصاب ، والملكُ التَّامُّ ، وتمامُ الحولِ . وتَجِبُ في مال الصغير والمجنون . وهي في خمسة أشياء : سائمة بهيمة الأنعامِ ، والخارج من الأرض ، والعسل ، والأثمان ، وعروض التجارة . ويمنَعُ وجوبَها دينٌ ينقص النصابَ ، ومَنْ ماتَ وعليه زكاةٌ أُخذت مِنْ تركته . وشُرِط في بهيمة الأَنعام أن تتخذ للدَّرِّ والنَّسْلِ والتسمين ، لا للعملِ ، وأن ترعَى المُباحَ أكثر الحولِ ، وأن تبلُغَ نصاباً . فأَقلُّ نصاب الِإبل خَمسٌ وفيها شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتان ، وفي خمسة عشر ثَلاثُ شياهٍ ، وفي عِشْرِين أربعُ شياهٍ ، وفي خَمْسٍ وعِشْرِينَ بِنتُ مخاضٍ ، وهي التي لها سَنَةٌ ، وفي سِتٍّ وثلاثينَ بنتُ لَبُونٍ ، وهي التي لها سَنَتَانِ ، وفي سِتٍّ وأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ ، وهي التي لها ثلاث سنين ، وفي