تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
سِتٍّ وسبعين بنتا لَبُونٍ ، وفي إِحدى وتسعين حِقّتانِ ، وفي مائةٍ وإِحدى وعشرين ثَلاثُ بَناتٍ لَبُونٍ ، ثُمَّ في كُلِّ أَربَعينَ بنتُ لَبُونٍ ، وفي كُلٍّ خمسين حِقَّةٌ . * * * فَصْلٌ وأَقلُّ نصاب البقَرِ ثلاثون ، وفيها تَبيعٌ وهو ما لهُ سَنَةٌ ، وفي أَرْبَعينَ مُسِنّةٌ لها سنتانِ ، وفي ستين تبيعانِ ، ثُمَّ في كُلِّ ثلاثين تبيعٌ ، وفي كُلِّ أربعين مُسِنّةٌ . وأَقلُّ نصاب الغَنمِ أَرْبعون ، وفيها شاةٌ مِنَ المعزِ لها سنة واحدة أو جذعَةٌ مِنَ الضأَنِ لها ستة أَشْهُرٍ ، وفي مائة وإِحدى وعِشرينَ شاتان ، وفي مائتينِ وواحدة ثلاثُ شياهٍ ، وفي أربعمائةٍ أربعُ شياهٍ ، ثُمَّ في كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ . والخِلْطَةُ بشرطها تُصَيِّرُ المالينِ كالمال الواحدِ . * * * فَصْلٌ تَجِبُ الزَّكاة في كُلِّ مكيلٍ مُدَّخَرٍ مِنْ حبه مِنْ قوتِ البلدِ وغيره . فَتَجِبُ في كُلِّ الحبوبِ كالحنطةِ ، والشَّعيرِ ، والأَرز ، والحمص ، والجلبان ، والعدس ، والترمس ، والكرسنة ، وبزْرِ القُطْنِ والكتانِ ، وبِزْرِ الرياحين والقثّاءِ ، لا في نحو جَوْزٍ وتينٍ وعُنّاب ، ولا في بقية الفواكه كتفاحٍ وأجاص وكُمّثْرى ونحْوِ ذلك ، بشرطين : أحدهما : أن يبلغَ نِصَاباً وقدره - بعد تصفيةِ حَبٍّ وجفاف