تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
وأيّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ وجُعِلَ ثوابُها لمسلم حَيّ أَوْ مَيْتِ نَفَعَهُ ذلك . وتُسَنُّ زيارةُ القبور للرجالِ ، وتكْرَهُ للنساءِ ، وإِن عَلِمْنَ أنَّه يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرّمٌ حَرُمَتْ . ويجوزُ البكاءُ على الميتِ ، ويَحْرُمُ نَدْبٌ ، ونياحةٌ ، وشَقُّ ثَوْبٍ ، ولطمُ خدٍّ ونحوه . ويَعْرِفُ الميتُ زائِرَهُ يَوْمَ الجُمُعةِ قَبْلَ طلوعِ الشَمسِ . * * *