وأيّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ وجُعِلَ ثوابُها لمسلم حَيّ أَوْ مَيْتِ نَفَعَهُ ذلك .
وتُسَنُّ زيارةُ القبور للرجالِ ، وتكْرَهُ للنساءِ ، وإِن عَلِمْنَ أنَّه يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرّمٌ حَرُمَتْ .
ويجوزُ البكاءُ على الميتِ ، ويَحْرُمُ نَدْبٌ ، ونياحةٌ ، وشَقُّ ثَوْبٍ ، ولطمُ خدٍّ ونحوه .
ويَعْرِفُ الميتُ زائِرَهُ يَوْمَ الجُمُعةِ قَبْلَ طلوعِ الشَمسِ .
* * *
بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحة 56
مساهمون: محمد بن ناصر العجمي
ص٥٦