تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح المختصر الجليل ( شرح مختصر خليل ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وَقَالَهُ فِيمَا يَأْتِي لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنْ لَا يُسْلَمَ فِي الْعَتِيقِ ، وَالضَّامِرِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ أَوْ يُقَالُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بِهِمَا عَائِدٌ عَلَى الْجَدِيدِ ، وَمُقَابِلُهُ ، وَالْمُمْتَلِئُ ، وَمُقَابِلُهُ فَيَكُونُ مُفِيدًا لِلضِّدِّ فَالْمِلْءُ كِبَرُ الْحَبَّةِ ، وَالضُّمُورُ صِغَرُ الْحَبَّةِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِلْأَهُ وَفَارِغَهُ لِأَنَّ الْفَارِغَ لَا يُسْلَمُ فِيهِ ، وَلَوْ قَالَ قَمْحًا طَيِّبًا ، وَلَمْ يَزِدْ جَيِّدًا فَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ الْفَسَادُ لِأَنَّ الْجَيِّدَ أَخَصُّ مِنْ الطَّيِّبِ ( ص ) وَسَمْرَاءَ أَوْ مَحْمُولَةٍ بِبَلَدِهِمَا بِهِ ( ش ) الْمَحْمُولَةُ هِيَ الْبَيْضَاءُ ، وَالسَّمْرَاءُ غَيْرُ الْبَيْضَاءِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ ، وَفِي الْبَلَدِ مَحْمُولَةٌ ، وَسَمْرَاءُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فَسَدَ السَّلَمُ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْبُتَا بِذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ يُحْمَلَا إلَيْهِ كَمَكَّةَ ، وَرَأَى ابْنُ حَبِيبٍ إنْ كَانَا يُحْمَلَانِ إلَيْهِ لَمْ يَفْسُدْ بِتَرْكِ بَيَانِهِ الْبَاجِيُّ مُقْتَضَى الرِّوَايَاتِ خِلَافُهُ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( ص ) وَلَوْ بِالْحَمْلِ ( ش ) وَحِكَايَةُ خِلَافِ ابْنِ حَبِيبٍ فِي بَلَدِ الْحَمْلِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ طَرِيقَةُ ابْنِ بَشِيرٍ ، وَعَكْسُهَا لِابْنِ يُونُسَ فَحَكَى خِلَافًا فِي النَّبْتِ نَبَّهَ عَلَى اخْتِلَافِ الطَّرِيقَتَيْنِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ ابْنِ غَازِيٍّ ( ص ) بِخِلَافِ مِصْرَ فَالْمَحْمُولَةُ ، وَالشَّامُ فَالسَّمْرَاءُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ بِمِصْرَ أَوْ بِالشَّامٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ لَا مَحْمُولَةً ، وَلَا سَمْرَاءَ فَالْمَشْهُورُ أَنَّ السَّلَمَ صَحِيحٌ فِيهِمَا ، وَيُقْضَى فِي مِصْرَ بِالْمَحْمُولَةِ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي يَقْتَضِي بِهَا ، وَيُقْضَى فِي الشَّامِ بِالسَّمْرَاءِ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي بِهَا ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الزَّمَنِ الْمُتَقَدِّمِ لَا فِي زَمَانِنَا الْآنَ فَإِنَّهُمَا مَوْجُودَانِ بِكُلٍّ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ فِي الْبَلَدَيْنِ ، وَانْظُرْ لِمَ ذَكَرَ الْمَحْمُولَةَ وَالسَّمْرَاءَ مَعَ دُخُولِهِمَا فِي عُمُومِ قَوْلِهِ كَالنَّوْعِ لِأَنَّهُمَا نَوْعَا الْبُرِّ فَإِنْ قُلْت ذَكَرَهُمَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ بِبَلَدِهِمَا بِهِ قُلْنَا ، وَكَذَا لَا يُبَيَّنُ النَّوْعُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا حَيْثُ يَجْتَمِعُ مِنْهُ فِي بَلَدِ السَّلَمِ نَوْعَانِ فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْبُرِّ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ كُلًّا مِنْ السَّمْرَاءِ وَالْمَحْمُولَةِ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ عَلَى أَفْرَادِهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ بَيَانِ النَّوْعِ بَيَانُ الْفَرْدِ الْمُرَادِ مِنْهُ ، وَبِهَذَا يُجَابُ أَيْضًا عَمَّا يُقَالُ ذِكْرُ اللَّوْنِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ السَّمْرَاءِ وَالْمَحْمُولَةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْجَوْدَةُ تَتَضَمَّنُ بَيَانَ مَا يُسْلَمُ فِيهِ مِنْ أَفْرَادِ السَّمْرَاءِ أَوْ أَفْرَادِ الْمَحْمُولَةِ ( ص ) وَنَفْيِ الْغَلِثِ ( ش ) أَيْ وَقُضِيَ بِانْتِفَاءِ الْغَلَثِ أَيْ وَقُضِيَ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ قَمْحًا مَثَلًا غَيْرَ غَلَثٍ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَهَذِهِ النُّسْخَةُ أَوْلَى مِنْ نُسْخَةِ وَنَقِيٍّ أَوْ غَلَثٍ لِأَنَّ عَلَيْهَا يَكُونُ بَيَانُ كَوْنِهِ نَقِيًّا أَوْ غَلِثًا شَرْطًا فَيَفْسُدُ بِانْتِفَائِهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ ، وَيُقْضَى بِانْتِفَائِهِ ( ص ) وَفِي الْحَيَوَانِ ، وَسِنِّهِ ، وَالذُّكُورَةِ
شرح
قَوْلُهُ أَوْ يُقَالُ إلَخْ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَلَّ الْأَوَّلَ يُرْجِعُ الضَّمِيرَ إلَى الْجِدَّةِ وَالْمِلْءِ مَعَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ إنْ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بِهِمَا حَيْثُ يُرَادُ الضَّامِرُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ عَلَى الْجِدَّةِ وَضِدُّهَا الْمِلْءُ وَضِدُّهُ وَأَيْضًا الِاخْتِلَافُ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ ، وَالْجِدَّةُ لَا يُقَابِلُهَا الْمِلْءُ بَلْ إنَّمَا تُقَابِلُ الْقِدَمَ ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْجَيِّدَ أَخَصُّ مِنْ الطَّيِّبِ ) هَذَا فِي غَيْرِ عُرْفِ النَّاسِ ثُمَّ إنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ الْجَيِّدَ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ فَكَذَا الطِّيبُ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ هَلَّا حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْجَهَالَةُ أَكْثَرُ فِي الْجَيِّدِ ، وَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَعَكْسُهَا لِابْنِ يُونُسَ ) الصَّوَابُ طَرِيقَةُ ابْنِ يُونُسَ لِأَنَّ ابْنَ بَشِيرٍ رَجَعَ لَهُ فِي أَنْوَارِهِ فَرُجُوعُهُ لَهُ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الصَّوَابَ طَرِيقَةُ ابْنِ يُونُسَ ، وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ الْمُصَنِّفُ ، وَلَوْ بِالنَّبْتِ ثُمَّ أَقُولُ مَا وَجْهُ كَوْنِ الْخِلَافِ فِي النَّبْتِ عَلَى تِلْكَ الطَّرِيقَةِ ، وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ بَلَدَ النَّبْتِ لَمَّا كَانَ يَنْبُتُ فِيهَا الْأَمْرَانِ كَانَ الِاثْنَيْنِ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدٍ وَالْمُعْتَمَدُ لَا يُسْلَمُ ذَلِكَ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ ابْنِ غَازِيٍّ ) أَيْ بِقَوْلِنَا نَبَّهَ يُعْلَمُ عَدَمُ صِحَّةِ كَلَامِ ابْنِ غَازِيٍّ لِأَنَّ ابْنَ غَازِيٍّ قَالَ لَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى اخْتِلَافِ الطَّرِيقَتَيْنِ أَقُولُ اعْلَمْ أَنَّ ابْنَ يُونُسَ لَمْ يَذْكُرْ طَرِيقَتَيْنِ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ قَوْلَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي الْحِجَازِ حَيْثُ تَجْتَمِعُ السَّمْرَاءُ وَالْمَحْمُولَةُ ، وَلَمْ يُسَمِّ جِنْسًا فَالسَّلَمُ فَاسِدٌ حَتَّى يُسَمِّيَ سَمْرَاءَ أَوْ مَحْمُولَةً ، وَيَصِفُ جَوْدَتَهَا فَيَجُوزُ قَالَ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ، وَهَذَا فِي مِثْلِ بَلَدٍ يُحْمَلُ إلَيْهِ فَأَمَّا بَلَدٌ يَنْبُتُ فِيهِ السَّمْرَاءُ أَوْ الْبَيْضَاءُ فَيُجْزِئُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ جَيِّدًا نَقِيًّا وَسَطًا أَوْ مَغْلُوثًا وَسَطًا ، وَقَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ هَذَا لَا وَجْهَ لَهُ ، وَسَوَاءٌ بَلَدٌ يَنْبُتُ فِيهِ الصِّنْفَانِ أَوْ يُحْمَلَانِ إلَيْهِ لَا بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ إذَا كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ انْتَهَى ( قَوْلُهُ فَالْمَحْمُولَةُ ) أَيْ يُقْضَى بِهَا ، وَكَذَا قَوْلُهُ فَالسَّمْرَاءُ . ( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي يُقْضَى بِهَا ) الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ كَمَا فِي تَوْضِيحِهِ لِأَنَّهَا الْغَالِبُ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا غَيْرُهَا مَا احْتَاجَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إلَى قَوْلِهِ قُضِيَ بِمِصْرَ بِالْمَحْمُولَةِ ، وَبِالشَّامِ بِالسَّمْرَاءِ ، وَلَا مَا تَأْتِي قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ إنْ لَمْ يُسَمِّ بِمِصْرَ سَمْرَاءَ مِنْ مَحْمُولَةٍ لَمْ يَجُزْ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَأَفْهَمَ مِثْلَ هَذَا فِي قَوْلِهِ فِي الشَّامِ إذْ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُهَا ، وَلَا يَحْتَاجُ عَلَى مَا قُلْنَا إلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ ، وَلَعَلَّهُ فِي الزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ اعْتِذَارًا عَنْ قَوْلِهِ إذْ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُهَا مُحَشِّي تت ( قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ إلَخْ ) أَيْ فَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ فَالْمَحْمُولَةُ أَيْ فَرْدٌ مِنْهَا أَيْ فَيُبَيِّنُ الْفَرْدُ الْمَطْلُوبُ مِنْ أَفْرَادِ الْمَحْمُولَةِ كَكَوْنِهَا شَدِيدَةَ الْبَيَاضِ ، وَالْفَرْدُ الْمُرَادُ مِنْ أَفْرَادِ السَّوْدَاءِ كَكَوْنِهَا شَدِيدَةَ السَّوَادِ ، وَقَوْلُهُ وَبِهَذَا يُجَابُ أَيْ فَيُرَادُ بِالْمَحْمُولَةِ فَرْدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَفْرَادِ ، وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ فِي الْجَوَابِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ وَنَفَى الْغَلِثَ ) الْغَلِثُ مَا يُخْلَطُ بِالطَّعَامِ مِنْ تُرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ لِيَكْثُرَ كَيْلُهُ أَوْ وَزْنُهُ ( قَوْلُهُ أَوْ غَلِثًا ) بِكَسْرِ اللَّامِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ عَلَيْهَا إلَخْ ) أَيْ وَعَلَيْهَا يَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى النَّوْعِ ( قَوْلُهُ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ ) الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ نَقِيًّا أَوْ غَلِثًا يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَبَيْنَهُمَا ( قَوْلُهُ وَيُقْضَى بِانْتِفَائِهِ ) أَيْ الْغَلِثِ ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ ، وَإِلَّا فَالْوَسَطُ ، وَهَذَا حَيْثُ جُعِلَ قَوْلُهُ نَفَى مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ كَالنَّوْعِ ، وَأَمَّا إنْ جُعِلَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ مِصْرَ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت عَطْفُهُ عَلَى مِصْرَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ بِبَيَانِهِ أَصْلًا مَعَ أَنَّ بَيَانَهُ مُسْتَحْسَنٌ فَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ بِخِلَافِ مِصْرَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْبَيَانُ الْمُتَقَدِّمُ ، وَهُوَ الْبَيَانُ الَّذِي يُؤَدِّي تَرْكُهُ إلَى فَسَادِ السَّلَمِ ، وَذَلِكَ صَادِقٌ بِعَدَمِ طَلَبِ الْبَيَانِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَبِطَلَبِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي تَرْكُهُ لِفَسَادِ قَوْلِهِ بِخِلَافِ مِصْرَ مِنْ الْأَوَّلِ ، وَقَوْلِهِ أَوْ نَقِيٌّ أَوْ غَلِثٌ مِنْ الثَّانِي ( قَوْلُهُ وَفِي الْحَيَوَانِ وَسِنِّهِ إلَخْ ) يُسْتَغْنَى عَنْ