قولهُ : ( وغيبته ) ( 1 ) عطفٌ على ( ( عدمِ ) ) لا على ( ( احتواءِ ) ) .
قولهُ : ( مع غلبةِ ظنّهِ ) ( 2 ) عبارةُ ابنِ الصلاحِ : ( ( وجائزٌ له روايةُ ذلك عنه إذا ظفرَ بالكتابِ ، أو بما هو مقابَلٌ به على وجهِ يثقُ ( 3 ) معه بموافقتِهِ لما تناولتْهُ الإجازةُ على ما هو معتبرٌ في الإجازاتِ المجرَّدةِ عنِ المناولةِ ) ) ( 4 ) .
قولهُ : ( بكتابٍ مُعَيَّنٍ ) ( 5 ) عنِ ابنِ كثيرٍ الحافظِ ، قالَ : ( ( أمّا إذا كانَ الكتابُ مشهوراً ، كالبُخاريِّ ، أو ( 6 ) مُسلمٍ ، أو شيءٍ من الكُتبِ المشهورةِ فهو كما لو ملَّكَهُ أو أعارَهُ ) ) ( 7 ) انتهى .
قولهُ : ( صحتِ المناولةُ ) ( 8 ) ، أي : إنْ فعلَ ذلك فأجابَهُ ، صحّتْ ، فيكونُ جزاءً لشرطٍ مَحذوفٍ دَلَّ عليه السياقُ ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ : ( ( جاز الاعتمادُ عليه في ذلك ، وكان ذلك إجازةً جائزةً كما جازَ في القراءةِ على الشيخِ الاعتمادُ على الطالبِ حتّى يكونَ هو القارئ منَ الأصلِ إذا كانَ موثُوقاً به معرفةً ودِيناً ) ) ( 9 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 441 .
( 2 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 441 .
( 3 ) بعدها في ( ف ) : ( ( به ) ) .
( 4 ) معرفة أنواع علم الحديث : 279 .
( 5 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 441 .
( 6 ) في جميع النسخ الخطية : ( ( ومسلم ) ) ، والمثبت من " اختصار علوم الحديث " .
( 7 ) اختصار علوم الحديث 1 / 360 ، وبتحقيقي : 191 .
( 8 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 442 .
( 9 ) معرفة أنواع علم الحديث : 280 . قال البلقيني في محاسن الاصطلاح : 282 : ( ( لا سيما إذا كان الكتاب مشهوراً كالبخاري أو مسلم أو نحوهما ، فإنّه يقرب من تمليكه له أو إعارته ) ) .