عرضَ المناولةِ ) ) ( 1 ) .
قولهُ : ( ومالكٍ ) ( 2 ) عبارةُ ابنِ الصلاحِ : ( ( ومالكُ بنُ أنسٍ الإمامُ في آخرينَ منَ المدنيِّينَ ، ومجاهدٌ ، وأبو الزُّبيرِ ، وابنُ عيينةَ في جماعةٍ منَ المكيِّينَ ، وعلقمةُ وإبراهيمُ النَّخعيَّانِ ، والشَّعبيُّ في جماعةٍ منَ الكُوفيِّينَ ، وقتادةُ ، وأبو العاليةِ ، وأبو المتَوكلِ النَّاجي في طائفةٍ / 263 أ / منَ البصريِّينَ ، وابنُ وَهْبٍ ، وابنُ القاسمِ ، وأشهَبُ في طائفةٍ منَ المِصريينَ ، وآخرونَ منَ الشاميِّينَ والخُراسانيِّينَ . ورأى الحاكمُ طائفةً منْ مشايِخِهِ على ذلك ( 3 ) . وفي كلامِهِ - يعني : الحاكمَ - بعضُ التَّخليطِ من حيثُ كونُهُ خَلَطَ بعضَ ما وردَ في عَرْضِ القراءةِ بما وردَ في عرضِ المناولةِ ، وساقَ الجميعَ مَسَاقاً واحداً ، والصحيحُ أنَّ ذلك غيرُ حالٍّ محلَّ السماعِ ) ) ( 4 ) إلى آخرهِ .
قولهُ : ( وأبو حنيفةَ ) ( 5 ) قالَ المصنِّفُ في " النكتِ " : ( ( اعتُرضَ على المصنفِ بذكرِ أبي حنيفةَ معَ المذكورينَ ، فإنَّ منْ عدا أبا حنيفةَ يرى صحةَ المناولةِ ، وأنَّها دونَ السماعِ ، وأمَّا أبو حنيفةَ ( 6 ) فلا يَرى صحتَها كما ذكرَهُ صاحبُ " القِنْية " فقال : إذا أعطاهُ المحدّثُ الكتابَ ، وأجازَ له فيه ولم يسمعْ ذلك ولم يعرفْهُ فعندَ أبي حنيفةَ ومحمدٍ : لا يجوزُ روايتُهُ ، وعندَ أبي يوسفَ : يجوزُ . انتهى .
قلتُ : لم يكتفِ صاحبُ " القنية " في نقلِهِ عن أبي حنيفةَ لعدمِ الصحةِ بكونِهِ لم يسمعْهُ فقط ، بل زادَ على ذلك بقولهِ : ولم يعرفْهُ ، فإنْ كانَ الضميرُ في : يعرفْهُ
هامش
( 1 ) معرفة أنواع علم الحديث : 278 .
( 2 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 439 .
( 3 ) راجع : محاسن الاصطلاح : 279 .
( 4 ) معرفة أنواع علم الحديث : 279 .
( 5 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 440 .
( 6 ) عبارة : ( ( المناولة ، وأنها دون السماع ، وأما أبو حنيفة ) ) تكررت في ( ف ) .