أنَّهُ على وُثوقٍ من حُكمِهِ بذلك ، محتملة احتمالاً قوياً لأنْ يكونَ جارَى غيرَهُ منْ علماءِ الفنِّ فَوافَقَهُ بِخِلافِ الأولى في الأمرَينِ .
قولهُ : ( وشيخ ) ( 1 ) ليس زيادةً فإنَّه في كلامِ ابنِ أبي حاتمٍ ( 2 ) .
قولهُ :
335 . . . . وَ ( ابْنُ مَعِيْنٍ ) قال : مَنْ أَقُوْلُ : ( لاَ . . . بَأْسَ بِهِ ) فَثِقَةٌ وَنُقِلاَ
336 . . . . أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ أَجَابَ مَنْ سَأَلْ : . . . أَثِقَةٌ كَاَنَ أبو خَلْدَةَ ؟ بَلْ
337 . . . . كَانَ ( صَدُوْقاً ) ( خَيِّراً ) ( مَأْمُوْنَا ) . . . الثِّقَةُ ( الثُّوْرِيُّ ) لَوْ تَعُوْنَا
338 . . . . وَرُبَّمَا وَصَفَ ذَا الصِّدْقِ وَسَمْ . . . ضُعْفاً بِ ( صَالِحِ الْحَدِيْثِ ) إِذْ يَسِمْ
قولهُ : ( إلى نفسهِ خاصةً ) ( 3 ) سيأتي أنَّ دُحَيماً قالَ به أيضاً ، وعِبارةُ دُحَيم : رُبما تُفْهِمُ شيوعَهُ عن أهلِ / 238 أ / الفنِّ .
قولهُ : ( حتى يلزمَ منهُ التساوي ) ( 4 ) بلِ الذي قالَهُ يَلزمُ منه التساوي ؛ فإنَّه حَكَمَ أنَّ هذا ذاكَ ، فإمّا أنْ يكونَ الموضوعُ الذي هو ليس به بأسٌ مُساوياً لِثقةٍ أو أخصَّ ، وعلى كُلِّ حالٍ يكونُ حُكمُهُ حكمَهُ ، بخلافِ ما لو قالَ كقولي : ثقةٌ ، فإنَّه يُفهمُ حينئذٍ أنَّ ليس به بأسٌ أنْزل رُتبةً ؛ لأنَّهُ مشبّهٌ من ثقةٍ لأنه مشبهٌ ( 5 ) به نبَّهَ عليه شيخُنا ، ورأيتُ بخطِّ بعضِ أصحابِنا الآخرينَ عنه أنَّهُ قد يُعتَذَرُ عنِ الشيخِ بأنّهم يُطلِقونَ في بابِ التَّوثيقِ والتَّجريحِ لفظَ الثقةِ على مَنْ كانَ مقبولاً ولا يُريدونَ أنَّهُ تامُّ الضَّبطِ ، وقولُ ابنِ معينٍ من هذا القبيلِ .
هامش
( 1 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 373 .
( 2 ) الجرح والتعديل 2 / 37 .
( 3 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 373 .
( 4 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 373 - 374 .
( 5 ) عبارة : ( ( لأنه مشبه ) ) من ( ف ) فقط .