قولهُ : ( إجازةٌ أكيدةٌ ) ( 1 ) ، أي : لكونِها إجازةَ شيءٍ مُعيَّنٍ لشخصٍ مُعيَّنٍ ، وفي المسموعِ ما يدلُّ على المجازِ معَ معرفةِ المجازِ لهُ ، كما قالَ الإسماعيليُّ .
هامش
= و ( 5111 ) و ( 5112 ) و ( 5113 ) و ( 5114 ) ، وابن حبان ( 388 ) و ( 389 ) ، والدارقطني 1 / 50 - 51 وفي " العلل " ، له 2 / 194 ، وأبو نعيم في " الحلية " 8 / 42 وفي " أخبار أصفهان " ، له 2 / 115 ، والبيهقي 1 / 41 و 298 و 2 / 14 و 4 / 112 و 235 و 5 / 39 و 6 / 331 و 7 / 341 ، والخطيب في " تأريخه " 4 / 244 و 6 / 153 ، والبغوي ( 1 ) و ( 206 ) .
( 1 ) شرح التبصرة والتذكرة 2 / 12 ، وانظر : معرفة أنواع علم الحديث : 341 ، وقال البلقيني في " محاسن الاصطلاح " : 201 : ( ( وعلى تقدير الإجازة ، لا يكون أولى بالمنع عن : ( ( مثله ) )
و ( ( نحوه ) ) إذا كان الحديث بطوله معلوماً لهما ، كما ذكر الإسماعيلي بل يكون أولى بالجواز ) ) .