وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
* ذكر من قال ذلك :
12959 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير : " أو آخران من غيركم " ، قال : إذا كان الرجل بأرض الشرك ، فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب ، فإنهما يحلفان بعد العصر . فإذا اطُّلع عليهما بعد حلفهما أنهما خانا شيئًا ، حلف أولياء الميت أنه كان كذا وكذا ، ثم استحقوا .
12960 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، بمثله .
12961 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : " أو آخران من غيركم " ، من غير المسلمين = " تحبسونهما من بعد الصلاة " ، فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله : ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلا . فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما ، قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله : " إن شهادة الكافرين باطلة ، وإنا لم نعتد " . فذلك قوله : " فإن عثر على أنهما استحقا إثمًا " ، يقول : إن اطلع على أنّ الكافرَيْن كذبا = " فآخران يقومان مقامهما " ، يقول : من الأولياء ، فحلفا بالله : " إن شهادة الكافرين باطلة ، وإنا لم نعتد " ، فتردّ شهادة الكافرين ، وتجوز شهادة الأولياء .
19262 - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : " فإن عثر على أنهما استحقا إثمًا " ، أي : اطلع منهما على خيانة أنهما كذبا أو كتما .
* * *
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي له حَكَم اللهُ تعالى ذكره على الشاهدين
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 181
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٨١