تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ذلك في شأن يوسف . الثالث : قوله تعالى : { فَفَهَّمْنَاها سُلَيْمَانَ } [ الأنبياء : 79 ] . الرابع : حديث " فمن حكمتُ له بمال أخيه فإنما أقطع له قِطعَةً من نارٍ " ( 1 ) . الخامس : ما تواتر وأجمعت عليه الأمة من ثبوت سهو النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته ( 2 ) ، فثبت أنه لا يمكن العلم القاطع بشيءٍ من السمع إلاَّ المتواترات ، ولكن ها هنا لطيفة : وهي أن المتواترات نوعان :
هامش
( 1 ) أخرجه من حديث أم سلمة : مالك في " الموطأ " 2 / 719 ، والشافعي ( 626 ) بترتيب السندي ، وأحمد 6 / 203 و 290 و 307 و 320 ، والبخاري ( 2458 ) و ( 2680 ) و ( 6967 ) و ( 7169 ) و ( 7181 ) و ( 7185 ) ، ومسلم ( 1713 ) ، والترمذي ( 1339 ) ، والنسائي 8 / 233 ، وأبو داود ( 3583 ) ، وابن ماجة ( 2317 ) ، والبغوي ( 2506 ) . ولفظ مالك : " إنما أنا بشر ، وإنَّكم تختصمون إليَّ ، فلعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضيَ له على نحو ما أسمعُ منه ، فمن قضيتُ له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخُذَنَّ منه شيئاً ، فإنما أقطع له قطعة من النار " . وأخرجه من حديث أبي هريرة : أحمد 2 / 332 . ( 2 ) أخرجه من حديث أبي هريرة : مالك 1 / 93 و 94 ، وأحمد 2 / 271 و 284 و 423 و 459 - 460 ، والبخاري ( 714 ) و ( 715 ) و ( 1227 ) و ( 1228 ) و ( 1229 ) و ( 7250 ) ، ومسلم ( 573 ) ، والدارمي 1 / 351 - 352 ، والترمذي ( 399 ) ، وابن ماجة ( 1214 ) ، والبغوي ( 759 ) و ( 760 ) . ولفظ مالك : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من اثنتين ، فقال له ذو اليدين : أقَصُرَت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أصدق ذو اليدين ؟ " فقال الناس : نعم ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فصلَّى ركعتين أُخريين ، ثم سلم ، ثم كبَّر ، فسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع ، ثم كبَّر ، فسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع . وأخرجه من حديث عمران بن الحصين : مسلم ( 574 ) ، وابن ماجة ( 1215 ) ، والحاكم 1 / 323 ، والبغوي ( 761 ) . وأخرجه من حديث ابن عمر : ابن ماجة ( 1213 ) . وأخرجه من حديث ذي اليدين : أحمد 4 / 77 .
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — صفحة 173 | شعيب الأرنؤوط / محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )