تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
والقياس : لما كان نفسه موضع خلاف كبير بين العلماء - كما يأتي تحقيقه - لا يمكن ان يكون مستندا للإجماع ، بل لا يمكن ان ينعقد إجماع من غير القائلين به لعدم إمكان استنادهم إليه مع انتهائهم إلى عدم حجيته ، وما قيمة إجماع لا يشترك فيه ما يقرب من نصف الأمة ؟ وقد ضربوا له من الأمثلة إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر قياسا على تقديمه في الصلاة « 1 » . والمناقشة في هذا المثال واردة صغرى وكبرى : أما من حيث الصغرى فلعدم انعقاده مع خلاف عشرات من الصحابة أمثال علي عليه السّلام والعباس وولده وبقية بني هاشم وعمار وأبي ذر والزبير والمقداد وسلمان [ الصفحة 255 ] وسعد بن أبي عبادة وأتباعه إلى غيرهم من أهل الحل والعقد . وأما الكبرى فلأن نسبة الاعتماد إليهم جميعا على القياس لا تخلو من تخرص لعدم تصريح الجميع بذلك ، بالإضافة إلى عدم حجية نفس القياس ، كما يأتي الحديث عنه . والغريب ان تفهم أحداث التاريخ الكبرى بهذا المقدار من الفهم الساذج ، حيث يعتقد ان الصحابة كانوا على درجة من الغفلة بحيث يسكتون عن التساؤل عن معرفة مصيرهم بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وهو الّذي عاش ما بين ظهرانيهم مدة من الزمن مريضا ينعى إليهم نفسه ، أما كان فيهم من يجرؤ على سؤاله عن وظيفتهم في تعيين الحكم وأسلوبه من بعده ؟ وهل يعتمد الاختيار ؟ وكيف ؟ وما هي شروط الناخب أو المنتخب ؟ أو يعتمد النص ؟ ومن هو المنصوص عليه ؟ والنبي نفسه هل يمكن ان يغفل هذا الأمر الخطير ويعرض الأمة إلى رجّة قد تأتي - في أيسر خلافاتها حول أسلوب الحكم وتعيين الحاكم - على الإسلام نفسه ؟ وبخاصة إذا لوحظ ظروفها الخارجية من تعرضها لغزو الروم وخروج مسيلمة وارتداد كثير من الأعراب ، إلى ما هنالك مما يعرض الأمة لأشد الأخطار لو تعرضت إلى أية خلافات داخلية حول الحكم ، أمن الحق ان نفترض ان الصحابة كانوا على هذه الدرجة من الغفلة ، ثم استيقظوا بعد وفاة نبيهم دفعة واحدة فلم يجدوا أمامهم من الأدلة في تعيين الحاكم الا هذا النوع من القياس المظنون ليجعلوه مصدرا لأهم حدث في تاريخهم الاجتماعي ؟ أهكذا تفهم احداث التاريخ وبعقلية أبناء هذا القرن بما جد فيه من تطورات ألقت كثيرا من الأضواء على دراسة وفهم احداث التاريخ وربطها بأسبابها الحقيقية بيئية وزمانية ونفسية ؟ ولنا من هذا الحدث موقف طويل في كتابنا عن ( عبد اللّه بن عباس ) حبر الأمة ، وليس موضع عرضه هنا ، وطبيعة مناقشة المثال لا
هامش
( 1 ) الخضري في أصول الفقه : ص 277 وغيره .