إخباره بذلك لم يكن مستندا إلى رؤيته بل إلى مقدّمات قطعيّة ، كصياح ونواح في داره واجتماع الناس على بابها للتشييع وغير ذلك ، فإنّ المستمع يحرز أنّه لو رأى بنفسه تلك الأسباب ، لقطع بالملازمة بينها وبين الموت ، ففي هذه الموارد [ الصفحة 152 ] الثلاثة دلّت الأدلّة على حجّيّة خبر الواحد ، ولا يعبأ باحتمال مخالفة قوله للواقع ، لأنّ منشأ الاحتمال أمران : أحدهما : احتمال كذبه ، وهو ملغى لأجل اعتبار العدالة فيه .
والثاني : احتمال الغفلة والنسيان والخطأ والسهو ، وهذا الاحتمال ممّا لا يعتني به العقلاء في الأخبار الحسّيّة ونحوها ، ويكون مدفوعا ببناء العقلاء .
وأمّا إذا لم يكن الإخبار كذلك بأن يكون [ المخبر به ] من الأمور الحدسيّة البعيدة عن الإحساس ، التي لم تحرز تماميّة الملازمة بين الأسباب التي أخبر المخبر لأجلها وبين تلك الأمور عند نفسه ، فلا تدلّ تلك الأدلّة على حجّيّة ذلك الإخبار ، ولا بناء من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال خطئه ومخالفة قوله للواقع في هذا الفرض ، أي الخبر الّذي بهذا النحو ، فعلى هذا لو علمنا أو احتملنا أنّ مدّعي الإجماع يكون إخباره عن قول المعصوم في ضمن دعواه الإجماع عن حسّ بأن رأى المعصوم عليه السّلام يقول ذلك ثم ضمّ إلى قوله عليه السّلام قول العلماء فأخبر بالإجماع ، تكون دعواه الإجماع حجّة بلا إشكال ، لأنّه إخبار عن أمر حسّي لو حصل عندنا أيضا لحصل لنا القطع بقوله عليه السّلام ، وأمّا إذا لم نحتمل ذلك ، علمنا أنّ إخباره عنه مستند إلى حدسه ، فإن أحرزت تماميّة الملازمة بين المقدّمات التي لأجلها نقل الإجماع وبين المخبر به وهو قول الإمام عليه السّلام ، فالأمر كما ذكر في حجّيّة نقله بلا إشكال ، وإلّا لو لم يحرز ذلك فلا حجّيّة في نقله الإجماع ، حيث إنّ السبيل إلى دعوى الإجماع على النحو الأوّل منتف في أمثال زماننا ولم يدّعه أحد ، وعلى تقديره لا بدّ من تكذيبه عملا ، كما تدلّ عليه جملة من الأخبار ، ولا تفيد دعواه على النحو الثاني ، لأنّها مبنيّة على تماميّة الملازمة المدّعاة من العقليّة أو العاديّة وغيرهما ، وهي ممنوعة ، والشكّ في تماميّة الملازمة كاف في عدم حجّيّة نقله ، لما ذكرنا من أنّ الأدلّة الدالّة على [ الصفحة 153 ] حجّيّة الخبر لا تدلّ إلّا على حجّيّة الخبر الحسّي أو الحدسي القريب منه أو الحدسي الذي أحرزت فيه تماميّة الملازمة بين المقدّمات وبين ما أخبر به عند السامع ، فمع عدم الإحراز والشكّ في تماميّة الملازمة ليس قول المخبر حجّة للسامع ، فعلى هذا ليس نقل الإجماع حجّة « 1 » .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 47 .