تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
مقدار آخر من الاخبار ، يبلغ المجموع ذاك الحد . نعم ، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة - ولو عند المخبر - لوجب ترتيبه عليه ، ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار .

الآخوند الخراساني . درر الفوائد على الفرائد

الإجماع

- درر الفوائد على الفرائد - المحقق الخراساني ص 95 : « 1 » [ قوله قدّس سرّه : ومن جملة الظّنون الخارجة عن الأصل ، الإجماع المنقول إلخ ] تلخيص الكلام في المقام إن حجيّة الإجماع المنقول من باب حجّية الخبر بالخصوص ، إمّا من شمول أدلّة الحجّية ( حجّيته . ن . ل ) بعمومها ، أو إطلاقها لكلّ واحد من الخبر عن حسّ أو حدس وإمّا من كون استناد النّاقل في نقله رأى الإمام عليه السّلام في ضمن نقل الإجماع بلفظه أو بغيره ممّا يشابهه على اختلافه إلى الحسّ أو الحدس القريب منه وإمّا من كون المنقول إليه ممّن يرى الملازمة ، كالنّاقل بين ما نقل إليه عن حسّ أو ما بحكمه ، وبين رأيه عليه السّلام ولو لم يكن بينهما ملازمة بحسب العادة ، خلافا لما أفاده ، كما سيظهر [ الصفحة 96 ] وجهه ولا يكاد ان يكون حجة بالخصوص من باب حجّية الخبر إلّا بأحد هذه الأمور أما عدم الحجّية بدونها فواضح ، بداهة عدم دليل حينئذ على نقل الإجماع المتضمّن لنقل قوله عليه السّلام حدسا ، تعبدا بالنّسبة إلى من لا يرى الملازمة بينهما أصلا ، لا من باب الكاشف ولا المنكشف ، لاختصاص أدلّة حجّية الخبر بغيره . ولا يخفى انّ الغالب في الإجماعات المنقولة ذلك ، إذ قلّ ان يوجد بينهما ما يكون متضمّنا لنقل قوله عليه السّلام حسّا أو حدسا قريبا منه ، بل يكون نقله غالبا لها من باب الحدس البعيد ، أو اللّطف ، كما يظهر ممّا أفاده قدّس سرّه . وأما الحجّية بأحدها فأما بالأوّل فلكون نقل الإجماع متضمّنا لا محالة ، لنقل قوله عليه السّلام على نحو التّضمّن أو الالتزام . نعم ليس ببعيد ان يقال انّ عموم الأدلّة لا يفيد حجّيته ما كان مبناه على اللّطف مطلقا ، بناء على عدم صحّته مطلقا ، أو مبناه على الحدس في خصوص ما كان من مقدّمة باطلة تخيّل
هامش
( 1 ) النسخة المعتمدة : نشر الإرشاد الإسلامي - طهران ، تحقيق السيد مهدي شمس الدين - 1410 . ملاحظة : جميع هوامش هذا الكتاب نقلا عن المصدر .