تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
بآية :
إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
« 1 » ، وآية :
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها
« 2 » على إمامة الأئمة ، فذكر وجه الاستدلال ثم قال : فحصل من ذلك ما قلنا بإجماع الأمة « 3 » . ومنها : ما ذكره ابن زهرة في الغنية ، حيث استدل على إمامة الأئمة بآيتين وبين وجه الاستدلال ، ثم قال : فحينئذ ثبت بوجوب التعبد بهما إلى يوم القيامة إمامتهم بالإجماع « 4 » . ومنها : ما ذكره المفيد أيضا في الفصول في الدليل على أن المطلق ثلاثا في مجلس واحد يقع من طلاقه واحدة ، فقال : الدلالة على ذلك من كتاب اللّه وسنة نبيه وإجماع المسلمين . ثم ذكر وجه دلالة الكتاب والسنة ، فقال : وأما إجماع الأمة فإنهم مطبقون على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل ، وقد تقدم وصف خلاف طلاق الثلاث للكتاب والسنة ، فحصل الإجماع على إبطاله « 5 » . ومنها : ما ذكره المحقق في المسائل المصرية ، في جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المايعات ، فقال : وأما قول السائل : كيف أضاف السيد والمفيد ذلك إلى مذهبنا ، ولا نص فيه ؟ فالجواب : أما علم الهدى ، فإنه ذكر في الخلاف انه أضاف ذلك إلى مذهبنا ، لأنه من أصلنا العمل بدليل الأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع من استعمال المايعات في الإزالة . إلى أن قال : وأما المفيد ، فإنه ادعى في مسائل الخلاف : ان ذلك مروي عن الأئمة « 6 » . ومنها : ما ذكره الشيخ في الخلاف في حكم ما إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين في القتل ثم بان بعد القتل فسقهما قبله ، حيث حكم بكون الدية من بيت المال ، قال : دليلنا إجماع الفرقة ، فإنهم رووا ان ما أخطات القضاة من الاحكام فعلى بيت المال « 7 » . إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 30 . ( 2 ) البقرة 2 : 31 . ( 3 ) كمال الدين 1 : 14 . ( 4 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) خال عن مبحث الإمامة ، ونقله عنه في كشف القناع : 222 . ( 5 ) الفصول المختارة في العيون والمحاسن 1 : 134 - 135 . ( 6 ) المسائل المصرية ( الرسائل التسع ) : 215 . ( 7 ) الخلاف 3 : 246 مسالة 36 .