من كل جانب وعدم الاختصاص ببعض دون بعض ، أو عدم نقل الخلاف الدال على اتفاق الكل .
أو من جملة من هذه الوجوه ، أو من جميعها . وينسب هذا الوجه إلى السيد المرتضى وجمع آخر « 1 » .
ويسمى ذلك الطريق والطريقان الآتيان بعده بطريق دخول مجهول النسب .
الثاني : إجماع اللطفي جميع العلماء أيضا على النحو المذكور ، الا أنه يكون الطريق إلى معرفة قوله وجوب ردعه عن الاتفاق على الباطل من جهة قاعدة اللطف .
فيستكشف قول الإمام من اتفاق من عداه من العلماء على حكم وعدم ردعهم عنه ، نظرا إلى قاعدة وجوب اللطف .
وتنسب هذه الطريقة إلى الشيخ ، حيث استدل في جملة من كلماته على صحة ما اجمعوا عليه ودخول الإمام المعصوم في المجمعين بوجوب اللطف « 2 » . وقد تبعه على ذلك جمع آخر من القدماء « 3 » . وقواه جملة من مشايخنا المعاصرين « 4 » .
الثالث : إجماع من عدم الردع جميع العلماء أيضا على النحو المذكور ، الا أنه يكون الطريق إلى معرفة قول الإمام وجوب ردعه إياهم عن الاتفاق على الباطل بالأدلة السمعية من « 5 » الروايات المتقدم إليها الإشارة .
وقد ينسب ذلك أيضا إلى الشيخ وجماعة « 6 » .
الرابع : إجماع التقريري جميع العلماء أيضا على النحو المذكور ، الا أنه يكون الطريق إلى
هامش
( 1 ) المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 367 ، ونسبه في كشف القناع : 91 إلى ظاهر الغنية وجملة من العلماء كالشيخ الطوسي والشيخ سديد الدين الحمصي وغيرهما ، وراجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) 478 .
( 2 ) كما في كشف القناع : 93 ، وقوانين الأصول 1 : 349 ، وانظر عدة الأصول 2 : 245 ، وكتاب الغيبة : 18 .
( 3 ) انظر على سبيل المثال الكافي لأبي الصلاح : 507 ، الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 478 .
( 4 ) منهم الوحيد البهبهاني في رسالة الإجماع ( مخطوط ) ، والسيد بحر العلوم في فوائد الأصول : 86 فائدة 23 ، وانظر مفاتيح الأصول : 496 .
( 5 ) في [ ه ] زيادة : جهة .
( 6 ) كما في قوانين الأصول 1 : 350 .