الفاضل التوني . الوافية في أصول الفقه
الفصل الثاني : في الإجماع
البحث الأول : في تعريف الإجماع وحجيته
- الوافية - الفاضل التوني ص 151 ، 156 : « 1 »
الإجماع لغة ؛ الاتفاق . واصطلاحا - عندنا - اتفاق جمع يعلم به أن المتفق عليه « 2 » ، صادر عن رئيس الأمة ، وسيدها ، وسنامها ، صلوات اللّه عليه .
والحق ؛ إمكان وقوعه ، والعلم به ، وحجيته « 3 » .
وقد اختلف في كل من المواضع الثلاثة ، وركاكة حججهم تمنع من « 4 » التعرض لها « 5 » .
وسبب حجيته ظاهر بما مر من التعريف ، وهو اشتماله على قول الإمام المعصوم الذي لا يقول إلا عن وحي إلهي « 6 » .
[ الصفحة 152 ]
وليس سبب حجيته انضمام الأقوال واجتماعها ، كما يقول المخالفون « 7 » ، حيث احتالوا في إطفاء نور اللّه ، فجعلوا اجتماع أقوال الأمة حجة ، واجب الاتباع ، كالقرآن ، والحديث ، وأدلتهم - بعد تمامها - لا تدل على مطلوبهم . فالإجماع عندنا ليس أمرا غير السنة .
البحث الثاني : في طريق العلم بالإجماع وانقسامه
الإجماع يطلق على معنيين :
أحدهما : اتفاق جمع على أمر ، يقطع بأن أحد المجمعين هو المعصوم ، ولكن لا يتميز
هامش
( 1 ) النسخة المعتمدة : نشر مؤسسة مجمع الفكر الإسلامي - قم ، الطبعة الأولى 1412 . جميع هوامش هذا الكتاب نقلا عن المصدر .
( 2 ) كلمة ( عليه ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .
( 3 ) معالم الدين : 172 .
( 4 ) كلمة ( من ) : زيادة من ط .
( 5 ) كذا في ب ، وفي سائر النسخ : لهم .
( 6 ) الذريعة : 2 / 605 ، 630 ، معارج الأصول : 126 ، تهذيب الوصول : 65 ، معالم الدين : 173 .
( 7 ) المستصفى : 1 / 175 ، المحصول : 2 / 37 ، المنته : 52 .