تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
قبل الزوال ، ويتوضّأ بعد الزوال ويزور ، ويمكنه العكس ، وذلك بأن يتوضّأ قبل الزوال ولا يزور . وفي الصورة الرابعة ، وهي ما لو علمنا بالوجوب النفسيّ للزيارة وشككنا في كون الوضوء قيداً لها ، أو واجباً نفسيّاً يتمّ الانحلال عكسيّاً إذا كانت الزيارة مقيّدة بما بعد الزوال ، فمخالفة الوجوب النفسيّ الاستقلاليّ للوضوء لا تستلزم مخالفة الوجوب الضمنيّ له ؛ إذ بإمكانه أن يترك الوضوء قبل الزوال ، ويتوضّأ ويزور بعد الزوال ، ولكن مخالفة الوجوب الضمنيّ للوضوء - في فرض الإتيان بالزيارة الذي هو فرض تصوّر فائدة للبراءة عن الوجوب الضمنيّ ، وفرض مخالفة الوجوب بمقدار الوجوب الضمنيّ - تستلزم مخالفة الوجوب النفسيّ للوضوء ؛ إذ لو لم يتوضّأ أصلًا قبل الزيارة التي فرض وقتها بعد الزوال ، فقد ترك الوضوء قبل الزوال ، وعليه فتجري البراءة عن الوجوب النفسيّ للوضوء بلا معارض .