الوجوب النفسيّ ، بأن نفترض : أنّ الوضوء إذا كان واجباً نفسيّاً ، فلابدّ من إيقاعه قبل الزوال ، وإذا كان شرطاً للزيارة ، فالشرط يتحقّق بالوضوء قبل الزوال ، ويتحقّق بالوضوء بعد الزوال .
وعليه ، ففي الصورة الثانية ، وهي ما لو لم نعلم بالوجوب النفسيّ للزيارة من غير هذه الناحية لا تنطبق نكتة الانحلال ؛ فإنّه يمكنه أن يخالف الوجوب النفسيّ للوضوء ، دون الوجوب النفسيّ للزيارة المقيّدة بالوضوء ، وذلك بأن يترك الوضوء
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 461
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٤٦١