تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
هذا تمام تصوير المطلب بناءً على عدم تصوّر مرحلة ثالثة في مقام الثبوت . وأمّا المرحلة الثالثة : وهي مرحلة الجعل والاعتبار لو قلنا بوجود مرحلة من هذا القبيل ، بدعوى : أنّه وإن لم يكن لها أثر ؛ لأنّ تمام الأثر إنّما هو لعالم الملاك والإرادة مع تصدّي المولى لتحصيلهما وإبرازهما ، إلّاأنّ هذه المرحلة تكون وفق الصياغات العقلائيّة للعلاقات بين الموالي والمكلّفين ، فإذا افترضنا مثل هذه المرحلة كما هو كذلك عرفاً في القضايا المجعولة بنحو تقنين القوانين والقضايا الحقيقيّة ، فهل القيد يكون قيداً لنفس الإلزام ، أو للواجب ؟
هامش
فلو افترضنا الجزم بعدم كلّ هذه الاحتمالات الستّة ، فلا محيص عن عدم جريان البراءة ، إلّاأ نّه فرض لا واقع له . وخلاصة الكلام في حلّ الإشكال في الشروط المقدورة بناءً على إنكار مرحلة الجعل هي : أنّ الإشكال ينحلّ بإحدى نكتتين : 1 - افتراض : أنّ رغبة المولى إلى عدم مُلزميّة العبد توجب سقوط الإلزام العقليّ حقيقةً . وهذا عندنا صحيح ، ونرى : أنّ هذا هو روح تفسير جواز الارتكاب في المكروهات ، والترك في المستحبّات . 2 - افتراض : كون المشتاق إليه الفرد الاتّفاقيّ . وهاتان النكتتان : تارةً نحلّ بإحداهما إشكال البراءة مباشرة ، وأخرى نحلّ إشكال البراءة بسلخ الشرط بحسب عالم الملاك والشوق عن كونه شرطاً للوجوب ، وجعله شرطاً للواجب ، أو إسقاطه عن الشرطيّة رأساً ، فيأتي إشكال آخر وهو : أنّه إذن لماذا صار الوجوب بحسب عالم الإثبات ومقدار مطالبة المولى مشروطاً ؟ ! ويكون دور هاتين النكتتين حلّ هذا الإشكال
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 383 | السيد كاظم الحسيني الحائري