هامش
- المولى شوقاً لزوميّاً يُسقط حقّ المولى على العبد في لزوم تحصيل ذلك لو اطّلع على هذا الشوق اللزوميّ .
الثاني : أن يحتمل : أنّ الشوق إنّما هو إلى الجزاء مطلقاً ، أي : حتّى مع عدم تحقّق الشرط ، لا إلى الجامع بين الجزاء وعدم الشرط ، فليس الشرط بحسب عالم الملاك والشوق شرطاً للوجوب ، كما ليس شرطاً للواجب ، إلّاأنّ المولى إنّما استثنى فرض عدم الشرط شوقاً منه إلى عدم سعة دائرة مُلزميّة العبد ، فمع هذا الاحتمال لا مانع من إجراء البراءة ، وهذا أيضاً مبنيّ على ما بنينا عليه الوجه الأوّل .
الثالث : أن يحتمل : أنّ الشرط بحسب عالم الملاك والشوق شرط الواجب ، لا شرط الوجوب ، وإنّما جعله المولى بحسب عالم الإثبات شرطاً للوجوب شوقاً منه إلى أن لا يكون العبد ملزَماً بإيجاد الشرط ، وهذا أيضاً مبنيّ على ما بنينا عليه الوجهين الأوّلين .
الرابع : أن يحتمل : أنّ الشوق إنّما هو إلى الجزاء مطلقاً ، وليس الشرط بحسب عالم الملاك والشوق شرطاً للوجوب ، ولا شرطاً للواجب ، إلّاأنّ المولى إنّما استثنى بحسب عالم الإثبات فرض عدم الشرط ؛ لأنّ المشتاق إليه في فرض عدم الشرط إنّما كان هو الوجود الاتّفاقيّ للجزاء ، أي : غير الناشئ من شوق المولى وإرادته .
الخامس : أن يحتمل : أنّ الشرط بحسب عالم الملاك والشوق شرط الواجب ، لا شرط الوجوب ، وإنّما جعله المولى بحسب عالم الإثبات شرط الوجوب لأنّ الشرط كان هو الوجود الاتّفاقيّ ، أي : غير الناشئ من شوق المولى وإرادته .
السادس : أن يفرض : أنّ الشرط - حتّى بحسب عالم الملاك والشوق - شرط للوجوب ، فالمولى يشتاق إلى الجامع بين الجزاء وعدم الشرط ، إلّاأ نّه يحتمل أن لا يكون أحد فردي الجامع هو مطلق عدم الشرط ، بل العدم الاتّفاقيّ ، أي : غير الناشئ من شوق المولى وإرادته .