تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الإطلاق المقاميّ : وأمّا المرحلة الثانية : وهي الإطلاق المقاميّ ، فنقول : لو فرضنا عدم تماميّة الإطلاق اللفظيّ كما هو الحال على المسلك الرابع من المسالك التي تكلّمنا عليها في الإطلاق اللفظيّ ، وهو مسلك المشهور ، فهل يمكن نفي دخل قصد القربة في الغرض بالإطلاق المقاميّ ، أو لا ؟ هناك تقريبان لإثبات الإطلاق المقاميّ : التقريب الأوّل : أن نحصل على برهان لعدم دخل قصد القربة في غرض المولى ، وذلك البرهان هو : أنّه لو كان دخيلًا فيه ، كان عليه بيانه ولو بالجملة الخبريّة ببرهان استحالة نقض الغرض .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 214 | السيد كاظم الحسيني الحائري