الإطلاق المقاميّ :
وأمّا المرحلة الثانية : وهي الإطلاق المقاميّ ، فنقول :
لو فرضنا عدم تماميّة الإطلاق اللفظيّ كما هو الحال على المسلك الرابع من المسالك التي تكلّمنا عليها في الإطلاق اللفظيّ ، وهو مسلك المشهور ، فهل يمكن نفي دخل قصد القربة في الغرض بالإطلاق المقاميّ ، أو لا ؟
هناك تقريبان لإثبات الإطلاق المقاميّ :
التقريب الأوّل : أن نحصل على برهان لعدم دخل قصد القربة في غرض المولى ، وذلك البرهان هو : أنّه لو كان دخيلًا فيه ، كان عليه بيانه ولو بالجملة الخبريّة ببرهان استحالة نقض الغرض .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 214
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢١٤