تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
التوثيق . ودلالةً ؛ لأنّ الأنفيّة لا تدلّ على المقوّميّة للمسمّى ، وقد يبتر أنف الشيء ويبقى اسم الشيء . 3 - ما دلّ على أنّ التكبير مفتاح الصلاة ، كرواية ناصح المؤذّن عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث : « فإنّ مفتاح الصلاة التكبير » « 1 » وهي ضعيفة سنداً بناصح ، ودلالةً ؛ لأنّ مفتاح الشيء بحسب الفهم العرفيّ لا يلزم أن يكون داخلًا في حقيقة الشيء ، وهذا التعبير كما يناسب ما هو داخل في حقيقة الشيء كذلك يناسب الخارج ، كما في مفتاح الدار . 4 - ما دلّ على حصر افتتاح الصلاة بالتكبير ، كرواية تقول : وأمّا قوله : « اللَّه أكبر لا تفتح الصلاة إلّابها » « 2 » ، وهي ضعيفة سنداً ، ولو تمّت سنداً لقلنا : يحتمل في كلمة « لا » أن تكون ناهية أو نافية ، فإن كانت نافية ، فقد يقال بظهور الرواية في أنّ ابتداء الصلاة لا يكون إلّابالتكبير . وأمّا إذا كانت ناهية فتدلّ على الأمر بالافتتاح بالتكبير . أمّا دخله في المسمّى فلا يعلم . 5 - ما دلّ على أنّ تحريم الصلاة بالتكبير ، كما عن النبيّ صلى الله عليه وآله : « افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » « 3 » . وكما ترى لا ربط لمسألة
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 6 من تكبيرة الإحرام ، ح 7 ، ص 10 ، ورواها كاملة في ج 8 ، ب 6 من صلاة الجماعة ، ح 7 ، ص 304 ، وهي كالتالي : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي اصلّي في البيت وأخرج إليهم ، قال : اجعلها نافلة ، ولا تكبّر معهم في الصلاة ، فإنّ مفتاح الصلاة التكبير » ( 2 ) الوسائل ، ج 6 ، ب 1 من تكبيرة الإحرام ، ح 12 ، ص 12 ( 3 ) نفس المصدر ، ح 10 ، ص 11