تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
التخلّص الثاني : ما اختاره صاحب الكفاية « 1 » ، من أنّ هذا الجامع جامع بسيط منتزع عن هذه المركّبات المختلفة أشدّ الاختلاف . وذكر في تصوير هذا الجامع ما ينحلّ إلى أمرين : الأوّل : أنّ هذه الأفراد على اختلافها مشتركة في أثر واحد نوعيّ ، كالنهي عن الفحشاء والمنكر ، ويثبت ذلك بما ورد من :
« إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ » .
هامش
( 1 ) راجع الكفاية ، ج 1 ، ص 36 - 37 بحسب طبعة المشكينيّ
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 323 | السيد كاظم الحسيني الحائري