تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » قال ابن حجر في بلوغ المرام : في هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجة ، وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه ، وقال ابن حجر في فتح الباري : وأقرب ما يتمسك به لوجوب الأضحية ، حديث أبي هريرة ، رفعه « من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » أخرجه ابن ماجة ، وأحمد ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي وغيره ، ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب ا ه منه . وذكر النووي في شرح المهذب ، من أدلة من أوجبها : ما جاء عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة يوم عيد » ثم قال رواه البيهقي « 1 » . وقال : تفرد به محمد بن ربيعة ، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي وليسا بقويين ، ثم قال : وعن عائذ اللّه المجاشعي ، عن أبي داود نفيع عن زيد بن أرقم أنهم قالوا : يا رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ما هذه الأضاحي قال : « سنة أبيكم إبراهيم ( صلى اللّه عليه وعلى نبينا وسلم ) ، قالوا : ما لنا فيها من الأجر ؟ قال : بل كل قطرة حسنة » رواه ابن ماجة « 2 » ، والبيهقي « 3 » . قال البيهقي : قال البخاري : عائذ اللّه المجاشعي عن أبي داود لا يصح حديثه ، وأبو داود هذا ضعيف ، ثم قال النووي : وعن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « نسخ الأضحى كل ذبح ، وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل ، والزكاة كل صدقة » رواه الدارقطني « 4 » والبيهقي « 5 » قال : وهو ضعيف ، واتفق الحفاظ على ضعفه ، وعن عائشة قالت : قلت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أستدين وأضحي ؟ قال : « نعم فإنه دين مقضي » رواه الدارقطني « 6 » والبيهقي « 7 » ، وضعفاه قالا : وهو مرسل ا ه كلام النووي . وما ذكره من تضعيف الأحاديث المذكورة : هو الصواب ، وقد وردت أحاديث غير ما ذكرنا في الترغيب في الأضحية ، وفيها أحاديث متعددة ليست بصحيحة . وهذا الذي ذكرنا هو عمدة من قال : بوجوب الأضحية ، واستدلال بعض الحنفية على وجوبها بالإضافة في قولهم : يوم الأضحى قائلا : إن الإضافة إلى الوقت ، لا تحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلا شك ، ولا تكون موجودة فيه بيقين ، إلا إذا كانت واجبة لا يخفى سقوطه ، لأن الإضافة تقع بأدنى ملابسة ، فلا تقتضي الوجوب على التحقيق ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى ، كتاب الضحايا 9 / 261 . ( 2 ) . كتاب الأضاحي حديث 3127 . ( 3 ) . السنن الكبرى ، كتاب الضحايا 9 / 261 . ( 4 ) . كتاب الأشربة حديث ( 38 ) 4 / 279 ، 280 . ( 5 ) . السنن الكبرى ، كتاب الضحايا 9 / 261 ، 262 . ( 6 ) . كتاب الأشربة حديث ( 46 ) 4 / 283 . ( 7 ) . السنن الكبرى ، كتاب الضحايا 9 / 262 .