تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
صدوق من السابعة ، وبذلك كله يعلم أن روايته لا تقل عن أن تكون عاضدا لغيرها . هذا هو حاصل حجة من أجاز رمي الجمرة قبل الصبح . وأما حجة من قال : لا يجوز رميها ، إلا بعد طلوع الشمس ، فمنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رماها وقت الضحى « 1 » . وقال : « خذوا عني مناسككم » « 2 » . ومنها ما رواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما « أن النبي صلى اللّه عليه وسلم : بعث بضعفة أهله ، فأمرهم أن لا يرموا الجمرة ، حتى تطلع الشمس » « 3 » . وفي لفظ عن ابن عباس ، قال : « قدّمنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول : أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » « 4 » قال أبو داود : اللطح الضرب اللين ، وهذا الحديث صحيح ، وقال الترمذي رحمه اللّه في هذا الحديث : قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس المذكور ، أما حديث ابن عباس ، فصحيح رواه أبو داود والترمذي ، والنسائي ، وغيرهم بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح انتهى كلام النووي . وقال ابن القيم في زاد المعاد في حديث ابن عباس المذكور : حديث صحيح صححه الترمذي وغيره . وأما حجة من قال : بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح قبل طلوع الشمس دون غيرهم ، وأن غيرهم لا يجوز له رميها إلا بعد طلوع الشمس ، فمنها حديث أسماء المتفق عليه الذي قدمناه . قال فيه : قالت : يا بنيّ : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم ، قالت : فارتحلوا ، فارتحلنا ، ومضينا ، حتى رمت الجمرة ، ثم رجعت ، فصلت الصبح في منزلها فقلت لها : يا هنتاه : ما أرانا إلا قد غلسنا قالت : يا بني : « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أذن
هامش
( 1 ) . أخرجه عن جابر بن عبد اللّه : مسلم في الحج حديث 314 ، وأبو داود في المناسك حديث 1971 ، والترمذي في الحج حديث 894 ، والنسائي في مناسك الحج ، باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ، وابن ماجة في المناسك حديث 3053 ، وأحمد في المسند 3 / 312 ، 313 ، 319 ، والدارمي في المناسك 2 / 61 . ( 2 ) . سبق تخريجه . ( 3 ) . أخرجه : أبو داود في المناسك حديث 1941 ، والترمذي في الحج حديث 893 ، والنسائي في مناسك الحج ، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ، وابن ماجة في المناسك حديث 3025 ، والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الحج 5 / 132 . ( 4 ) . أخرجه أبو داود في المناسك حديث 1940 .
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 189 | الشنقيطي