صحيح البخاري « 1 » .
وهذه الأحاديث التي رواها البخاري عن ابن عمر « 2 » ، وابن عباس « 3 » ، وأسماء « 4 » وعائشة « 5 » رضي اللّه عنهم رواها كلها مسلم في صحيحه أيضا ، مع بعض اختلاف في الألفاظ والمعنى .
وروى مسلم في صحيحه : عن أم حبيبة رضي اللّه عنها : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم بعث بها من جمع بليل ، وفي لفظ لها عند مسلم : كنا نفعله على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم نغلس من جمع إلى منى ، وفي رواية الناقد : نغلس من مزدلفة « 6 » ا ه وهذه النصوص الصحيحة تدل على جواز تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلا كما ترى .
الفرع الخامس : [ اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة من الضعفة وغيرهم ]
اعلم أن العلماء اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة من الضعفة وغيرهم ، مع إجماعهم على أن من رماها بعد طلوع الشمس أجزأه ذلك ، فذهبت جماعة من أهل العلم ، إلى أن أول الوقت الذي يجزئ فيه رمي جمرة العقبة هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر ، وممن قال بهذا : الشافعي ، وأحمد ، وعطاء ، وابن أبي ليلى ، وعكرمة بن خالد كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني ، وقال النووي في شرح المهذب : وبه قال عطاء ، وأحمد ، وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر ، وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد ، وذهبت جماعة من أهل العلم : إلى أن أول وقته يبتدئ من بعد طلوع الشمس ، وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقته للضعف من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس ، وهو اختيار ابن القيم ، وإذا علمت أقوال أهل العلم في المسألة ، فهذه تفاصيل أدلتهم .
أما الذين قالوا : إن رمي جمرة العقبة يجوز في النصف الأخير من ليلة النحر فقد استدلوا بما رواه أبو داود في سننه : حدثنا هارون بن عبد اللّه ثنا ابن أبي فديك ، عن الضحاك يعني ابن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : أرسل النبي صلى اللّه عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت ، فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعني عندها « 7 » انتهى منه .
هامش
( 1 ) . كتاب الحج حديث 1676 و 1677 و 1678 و 1679 و 1680 و 1681 .
( 2 ) . أخرجه مسلم في الحج حديث 304 .
( 3 ) . أخرجه مسلم في الحج حديث 300 و 301 .
( 4 ) . أخرجه مسلم في الحج حديث 297 .
( 5 ) . أخرجه مسلم في الحج حديث 293 و 294 .
( 6 ) . أخرجه مسلم في الحج حديث 298 و 299 .
( 7 ) . أخرجه أبو داود في الحج حديث 1942 .