الثاني : ان ما قيل - من أن صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة
نص في انقطاع صلة الإمام ( ع ) عن رقبة الأرض بقيام غيره
باحيائها ، وعليه فتصلح أن تكون طرفا لمعارضة الروايات التي تدل
على أن الاحياء يفيد الحق دون الملك ، وبعد سقوطهما عن الاعتبار
من جهة المعارضة فلا مانع من الرجوع إلى الروايات المتقدمة الدالة
على أن الاحياء يفيد الملك - وإن كان تاما بحسب الكبرى إلا أن
المقام ليس صغرى لتلك الكبرى .
الثالث : انه على تقدير تسليم المعارضة بين الطائفتين من
روايات المسألة ، فربما قيل : بترجيح - الطائفة الدالة على تملك
المحيي لرقبة الأرض بعملية الاحياء على الطائفة الأخرى الدالة
على عدم تملكه - بوجوه : وقد تقدم الكلام في تلك الوجوه مع
ما فيها من المناقشة بشكل موسع .
الرابع : ان الطائفة الدالة على عدم تملك المحيي لرقبة الأرض
تتقدم على الطائفة الأخرى الدالة على التملك بوجهين :
الأول : بموافقة الكتاب العزيز .
الثاني : بمخالفة العامة .
النقطة الرابعة
هل يعتبر في الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض التي تكون رقبتها
للإمام ( ع ) على أساس قيامه باحيائها سواء أكان على مستوى الملك أم
كان على مستوى الحق اذن الإمام ( ع ) واجازته ؟ فيه وجوه بل
أقوال :
الأراضي — صفحة 114
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١٤