تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
في المغني في أدلتهم ، وأقوالهم قال : وجملة الأمر أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين ، ونصف صاع من تمر أو شعير ، وممن قال : مد بر زيد بن ثابت ، وابن عباس ، وابن عمر ، حكاه عنهم الإمام أحمد ، ورواه عنهم الأثرم ، وعن عطاء وسليمان بن موسى . وقال سليمان بن يسار : أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين ، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر مد النبي صلى اللّه عليه وسلّم . وقال أبو هريرة : يطعم مدا من أي الأنواع كان ، وبهذا قال الأوزاعي وعطاء ، والشافعي . لما روى أبو داود بإسناده عن عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى اللّه عليه وسلّم أعطاه ( يعني المظاهر ) خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا « 1 » . وروى الأثرم بإسناده ، عن أبي هريرة في حديث المجامع في رمضان : أن النبي صلى اللّه عليه وسلّم . أوتي بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال : « خذه وتصدق به » « 2 » وإذا ثبت في المجامع في رمضان بالخبر ثبت في المظاهر بالقياس عليه ، ولأنه إطعام واجب ، فلم يختلف باختلاف أنواع المخرج كالفطرة وفدية الأذى . وقال مالك : لكل مسكين مدان من جميع الأنواع ، وممن قال مدان من قمح : مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي ، لأنها كفارة تشتمل على صيام ، وإطعام فكان لكل مسكين نصف صاغ كفدية الأذى . وقال الثوري وأصحاب الرأي من القمح مدان ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين . لقول النبي صلى اللّه عليه وسلّم في حديث سلمة بن صخر رضي اللّه عنه « فأطعم وسقا من تمر » « 3 » . رواه الإمام أحمد في المسند « 4 » ، وأبو داود « 5 » وغيرهما « 6 » ، وروى الخلال بإسناده ، عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام عن خويلة فقال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم « فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر » وفي رواية أبي داود ، والعرق ستون صاعّا . وروى ابن ماجة بإسناده عن ابن عباس قال : « كفر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم بصاع من تمر وأمر الناس فمن لم يجد فنصف صاع من بر » « 7 » . وروى الأثرم بإسناده ، عن عمر رضي اللّه عنه قال : أطعم عني صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر ، ولأنه إطعام للمساكين ، فكان صاعا من تمر أو شعير ، أو نصف صاع من بر كصدقة الفطر .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود في الطلاق حديث 2218 . ( 2 ) أخرجه عن أبي هريرة : البخاري في الصوم حديث 1937 ، ومسلم في الصيام حديث 81 . ( 3 ) سبق تخريجه . ( 4 ) مسند 4 / 37 . ( 5 ) سبق تخريجه . ( 6 ) أخرجه الدارمي في الطلاق ، باب في الظهار 2 / 164 . ( 7 ) أخرجه ابن ماجة في الكفارات حديث 2112 .