تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
المسألة الثالثة : إذا علمت أن التحقيق أن مفهوم قوله : رجال مفهوم صفة باعتبار ما يستلزمه من صفات الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور والإناث ، في حكم الخروج إلى المساجد لا مفهوم لقب ، وأن مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة . فاعلم أن مفهوم قوله هنا : رجال فيه إجمال ، لأن غاية ما يفهم منه أن النساء لسن كالرجال في الخروج للمساجد ، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان القرآني إذا كان غير واف بالمقصود من تمام البيان . فإنّا نتمم البيان من السنة من حيث إنها تفسير للمبين باسم الفاعل ، وتقدمت أمثلة لذلك . وإذا علمت ذلك فاعلم أن السنة النبوية بينت مفهوم المخالفة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : رجال ، فبينت أن المفهوم المذكور معتبر ، وأن النساء لسن كالرجال في حكم الخروج إلى المساجد ، وأوضحت أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لهن من الخروج إلى المساجد والصلاة فيها في الجماعة ، بخلاف الرجال ، وبينت أيضا أنهن يجوز لهن الخروج إلى المساجد بشروط سيأتي إيضاحها إن شاء اللّه تعالى ، وأنهن إذا استأذن أزواجهن في الخروج إلى المساجد فهم مأمورون شرعا بالإذن لهن في ذلك مع التزام الشروط المذكورة . أما أمر أزواجهن : بالإذن لهن في الخروج إلى المساجد إذا طلبن ذلك فقد صحّ عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم : قال البخاري رحمه اللّه في صحيحه في كتاب النكاح : حدثنا علي بن عبد اللّه ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم « إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها » « 1 » وقال البخاري أيضا في صحيحه في كتاب الصلاة : باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد : حدثنا مسدد ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن معمر عن الزّهري ، عن سالم بن عبد اللّه ، عن أبيه ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم « إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها » « 2 » وقال البخاري رحمه اللّه في صحيحه أيضا ، حدثنا عبيد اللّه بن موسى ، عن حنظلة ، عن سالم بن عبد اللّه ، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم قال « إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهنّ » تابعه شعبة عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم « 3 » . وقال مسلم بن الحجاج رحمه اللّه في صحيحه : حدثني عمرو الناقد ، وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة . قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري . سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى اللّه عليه وسلّم قال « إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها » وفي لفظ عند مسلم ، عن ابن عمر قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم يقول : « لا تمنعوا
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في النكاح حديث 5238 . ( 2 ) أخرجه البخاري في الأذان والجماعة حديث 874 . ( 3 ) أخرجه البخاري في الأذان والجماعة حديث 865 .