لمعارضتها النص الثابت عنه صلى اللّه عليه وسلّم . قال البخاري رحمه اللّه في صحيحه : باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له ، ثم ذكر من أحاديث هذه الترجمة : حدثنا علي بن عبد اللّه ، حدثنا سفيان ، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم صلى اللّه عليه وسلّم : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح » « 1 » ا ه منه ، والجناح الحرج . وقوله صلى اللّه عليه وسلّم في هذا الحديث الصحيح : « لم يكن عليك جناح » لفظ جناح فيه نكرة في سياق النفي فهي تعم رفع كل حرج من إثم ودية وقصاص كما ترى .
وقال مسلم بن الحجاج رحمه اللّه في صحيحه : حدثني زهير بن حرب ، حدثنا جرير عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم قال : « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقأوا عينه » « 2 » . ا ه منه .
وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه صلى اللّه عليه وسلّم أنهم يحل لهم أن يفقؤا عينه . وكون ذلك حلالا لهم مستلزم أنهم ليس عليهم فيه شيء من إثم ، ولا دية ، ولا قصاص ، لأن كل ما أحله اللّه على لسان نبيه صلى اللّه عليه وسلّم لا مؤاخذة على فعله البتة بنوع من أنواع المؤاخذة ، كما لا يخفى .
وقال مسلم بن الحجاج رحمه اللّه تعالى في صحيحه متصلا بكلامه هذا الذي نقلنا عنه : حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي اللّه عنه : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم قال : « لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح » « 3 » ا ه منه .
وقد بينا وجه دلالته على أنه لا شيء في عين المذكور ، وثبوت هذا عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم كما رأيت يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمة ، ونظر إلى بيت غيره دون استئذان ، أن اللّه أذن على لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلّم في أخذ عينه الخائنة ، وأنها هدر لا عقل فيها ، ولا قود ، ولا إثم .
ويزيد ما ذكرنا توكيدا وإيضاحا ما جاء عنه صلى اللّه عليه وسلّم من أنه هم أن يفعل ذلك .
قال البخاري رحمه اللّه في صحيحه تحت الترجمة المذكورة آنفا وهي قوله : باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له : حدثنا أبو اليمان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عبيد اللّه بن أبي بكر بن أنس ، عن أنس رضي اللّه عنه : أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى اللّه عليه وسلّم فقام إليه بمشقص أو مشاقص ، وجعل يختله ليطعنه .
حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، أن سهل بن سعد الساعدي
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في الديات حديث 6902 .
( 2 ) أخرجه مسلم في الآداب حديث 43 .
( 3 ) أخرجه مسلم في الآداب حديث 44 .