تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ذكرنا . وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا لا ينبغي العدول عنها ولا تأويلها بغير مستند صحيح من كتاب أو سنة . ولذلك اخترنا ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذها ، وتكون هدرا ، ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلك ، ولا لتأويلهم للنصوص بغير مستند يجب الرجوع إليه . والعلم عند اللّه تعالى .

[ إذا أرسل صاحب المنزل رسولا إلى شخص ليحضر عنده هل يكون الإرسال إليه إذنا ]

المسألة الثامنة : اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولا إلى شخص ليحضر عنده ، فإن أهل العلم قد اختلفوا ، هل يكون الإرسال إليه إذنا ، لأنه طلب حضوره بإرساله إليه ، وعلى هذا القول إذا جاء منزل من أرسل إليه فله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالإرسال إليه ، أو لا بد من أن يستأذن إذا أتى المنزل استئذانا جديدا ، ولا يكتفي بالإرسال ؟ وكل من القولين قال به بعض أهل العلم ، واحتج من قال : إن الإرسال إليه إذن يكفي عن الاستئذان عند إتيان المنزل بما رواه أبو داود في سننه : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلّم قال : « رسول الرجل إلى الرجل إذنه » . حدثنا حسين بن معاذ ، ثنا عبد الأعلى ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم قال : « إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإنّ ذلك له إذن » « 1 » قال أبو علي اللؤلؤي : سمعت أبا داود يقول : قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا . ا ه من أبي داود . قال ابن حجر في فتح الباري : وقد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان التيمي ، عن قتادة : أن أبا رافع حدثه . ا ه . ويدل لصحة ما رواه أبو داود ورواه البخاري تعليقا : باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن . قال سعيد عن قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم قال : هو إذنه « 2 » ا ه . ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم ، إلا ما هو صحيح عنده كما قدمناه مرارا . وقال ابن حجر في الفتح : في حديث : كون رسول الرجل إلى الرجل إذنه . وله متابع أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم قال : « رسول الرجل إلى الرجل إذنه » « 3 » ، وأخرج له شاهدا موقوفا على ابن مسعود قال : « إذا دعي الرجل فقد أذن له » « 4 » وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا انتهى محل الغرض منه .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود في الأدب حديث 5189 . ( 2 ) أخرجه البخاري في الاستئذان ، باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن 8 / 46 . ( 3 ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد حديث 1079 . ( 4 ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد حديث 1077 .